السيد فارقليط اشكرك على ردك واسمح لي بشرف التقدم لزواج المتعة من اختك المصون لمدة اسبوع كامل على ان تحدد المهر المطلوب
وشكرا لك
الزواج المؤقت أو النكاح المؤقت أو زواج المتعة هو : عقد الزواج الذي تحـدد فيه مدة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل مع تحقق كافة الشروط الشرعية وزوال أي مانع شرعي كذلك ...
فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة المحددة أو إذا وهبها الزوج بقية المدة وتدخل بعدها في العدة ، وأما الأبناء فهم يلحقون بالأب بشكل طبيعي ، أما التوارث بين الزوجين فإن اشترط ذلك في العـقد فيقع التوارث و إلا فلا وكذلك النفقة ، ولا عدد معين في زواج المتعة مثله مثل ملك اليمين الذي هو أيضاً لا ينحصر بعدد بعكس الزواج الدائم المحصور بأربعة زوجات ، وأما بقية الأمور فهي كالزواج الدائم من حيث حرمة نكاح المحارم وحرمة الجمع بين الأختيـن ، وعدم جواز نكاح الكافر كتابياً كان أو غير كتابي ، وعدم جواز نكاح الكافرة من غير الكتابيات ، وحرمة مقاربة الزوجة وهي حائض وغيرها من الأحكام
يقول السيد محمد سعيد الحكيم في رسالته منهاج الصالحين ج2 ص 36 ، ط الثالثـة في الكويت ، عن زواج المتعة (( وهو الزواج إلى وقت محدد بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين وأجمع أهل البيت ^ وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخـه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين ))
يقول الشيخ ميرزا علي المشكيني في كتابه الفقه المأثور ص 293 ، ط الثانية في إيران ، (( المتعـة : هي التي نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وهي التي جرت بها السنة ، وهي حلال إلى يوم القيامة فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، ولولا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلا شقي ))
و يقول الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي في كتابه موجز الفتاوى المستنبطة ج2 ص275 ، ط مؤسسة المنار (( وقد أجمع المسلمون كافة على أنها كانت مشروعة في صدر الإسلام حتى أن الخليفة الثاني الناهي عنها قد اعترف أن المتعة كانت مشروعة حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على بقاء مشروعيتها وعدم نسخ حكمها ويجب أن تمارس هذه السنة بما يحفظ موقعها الاجتماعي الرفيع ، إلا أن البعض تركوا واجباتهم و أشغالهم وأخذوا يبحثون عنها بشتى الوسائل ، غير مراعين آداب الزواج ورسومه ، ولا مكترثين بهتك أنفسهم وهتك السنة المقدسة ، إن هذا لا يصدر من المؤمنين المحبين للشريعة ، ولا مسوغ لارتكاب المحرمات بحجة المستحبات ))
ويقول السيد صادق الشيرازي في تعليقته على كتاب شرائع الإسلام ج2 ص 528 ، ط الرابعة في إيران ، عن شرعية هذا الزواج (( ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل بتفصيل كبير ، ونوجز ذلك في أسطر بما يليق هذا الشرح المختصر
و أما الكتاب : فقوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فسماها الله متعة ، و سمى مهرها أجراً و هو يلائم الشيء غير الدائم ، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً أو داراً أو أرضاً عطِ الأجرة ، وإنما يقال اعط الثمن ، لكن يقال لمن استأجر داراً أو عبداً أو أرضاً أعط الأجرة ، وقد روى إمام أهل السنة الطبري في تفسيره الكبير (جامع البيان) : فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن .
وأما السنة : فالأحاديث من عامة مذاهب المسلمين كثيرة جداً ويكفي في المقام من نقل متواتراً عن عمر بن الخطاب أنه قال ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا انهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء ) و هذا صريح في أن المشرع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله حللهما ، وسنة النبي هي المتبعة وسنة غيره هي التي يجب تركها .
وأما الإجماع : فعندنا بلا نكير ، وعند العامة اجمعوا على تشريع المتعة ، واختلفوا في نسخها ، ولا يُترك اليقين بغير اليقين ، وقد روي عن صحيحي البخاري و مسلم ( ما مضمونه ) عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال انه هو عمر ، وقال مسلم : يعني عمر .
وأما العقل : فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع والصدقة و الهبة أمثلة للدائم ، والإجارة والصلح والعارية ونحوها للمؤقت ، فلم لا يكون في النكاح مؤقت ، أضف إلى ذلك أن الناس ليس كلهم يقدر على الدائم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها ، كما هو المشاهد كثيرا في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ، فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : الكبت الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، والفساد الذي فيه تحطيم العائلة والنسل والكرامة الإنسانية والمرض وغير ذلك ، والمتعة بما لها من أحكام نظيفة ، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد
وشكرا لك
قبل الشروع في إيراد دفاعاتنا عن الزواج المؤقت لا بد لنا من معرفة ما هو الزواج المؤقت وما الفرق بينه وبين الزواج الدائم .
(farqleta)
الزواج المؤقت أو النكاح المؤقت أو زواج المتعة هو : عقد الزواج الذي تحـدد فيه مدة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل مع تحقق كافة الشروط الشرعية وزوال أي مانع شرعي كذلك ...
فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة المحددة أو إذا وهبها الزوج بقية المدة وتدخل بعدها في العدة ، وأما الأبناء فهم يلحقون بالأب بشكل طبيعي ، أما التوارث بين الزوجين فإن اشترط ذلك في العـقد فيقع التوارث و إلا فلا وكذلك النفقة ، ولا عدد معين في زواج المتعة مثله مثل ملك اليمين الذي هو أيضاً لا ينحصر بعدد بعكس الزواج الدائم المحصور بأربعة زوجات ، وأما بقية الأمور فهي كالزواج الدائم من حيث حرمة نكاح المحارم وحرمة الجمع بين الأختيـن ، وعدم جواز نكاح الكافر كتابياً كان أو غير كتابي ، وعدم جواز نكاح الكافرة من غير الكتابيات ، وحرمة مقاربة الزوجة وهي حائض وغيرها من الأحكام
يقول السيد محمد سعيد الحكيم في رسالته منهاج الصالحين ج2 ص 36 ، ط الثالثـة في الكويت ، عن زواج المتعة (( وهو الزواج إلى وقت محدد بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين وأجمع أهل البيت ^ وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخـه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين ))
يقول الشيخ ميرزا علي المشكيني في كتابه الفقه المأثور ص 293 ، ط الثانية في إيران ، (( المتعـة : هي التي نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وهي التي جرت بها السنة ، وهي حلال إلى يوم القيامة فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، ولولا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلا شقي ))
و يقول الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي في كتابه موجز الفتاوى المستنبطة ج2 ص275 ، ط مؤسسة المنار (( وقد أجمع المسلمون كافة على أنها كانت مشروعة في صدر الإسلام حتى أن الخليفة الثاني الناهي عنها قد اعترف أن المتعة كانت مشروعة حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على بقاء مشروعيتها وعدم نسخ حكمها ويجب أن تمارس هذه السنة بما يحفظ موقعها الاجتماعي الرفيع ، إلا أن البعض تركوا واجباتهم و أشغالهم وأخذوا يبحثون عنها بشتى الوسائل ، غير مراعين آداب الزواج ورسومه ، ولا مكترثين بهتك أنفسهم وهتك السنة المقدسة ، إن هذا لا يصدر من المؤمنين المحبين للشريعة ، ولا مسوغ لارتكاب المحرمات بحجة المستحبات ))
ويقول السيد صادق الشيرازي في تعليقته على كتاب شرائع الإسلام ج2 ص 528 ، ط الرابعة في إيران ، عن شرعية هذا الزواج (( ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل بتفصيل كبير ، ونوجز ذلك في أسطر بما يليق هذا الشرح المختصر
و أما الكتاب : فقوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فسماها الله متعة ، و سمى مهرها أجراً و هو يلائم الشيء غير الدائم ، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً أو داراً أو أرضاً عطِ الأجرة ، وإنما يقال اعط الثمن ، لكن يقال لمن استأجر داراً أو عبداً أو أرضاً أعط الأجرة ، وقد روى إمام أهل السنة الطبري في تفسيره الكبير (جامع البيان) : فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن .
وأما السنة : فالأحاديث من عامة مذاهب المسلمين كثيرة جداً ويكفي في المقام من نقل متواتراً عن عمر بن الخطاب أنه قال ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا انهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء ) و هذا صريح في أن المشرع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله حللهما ، وسنة النبي هي المتبعة وسنة غيره هي التي يجب تركها .
وأما الإجماع : فعندنا بلا نكير ، وعند العامة اجمعوا على تشريع المتعة ، واختلفوا في نسخها ، ولا يُترك اليقين بغير اليقين ، وقد روي عن صحيحي البخاري و مسلم ( ما مضمونه ) عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال انه هو عمر ، وقال مسلم : يعني عمر .
وأما العقل : فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع والصدقة و الهبة أمثلة للدائم ، والإجارة والصلح والعارية ونحوها للمؤقت ، فلم لا يكون في النكاح مؤقت ، أضف إلى ذلك أن الناس ليس كلهم يقدر على الدائم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها ، كما هو المشاهد كثيرا في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ، فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : الكبت الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، والفساد الذي فيه تحطيم العائلة والنسل والكرامة الإنسانية والمرض وغير ذلك ، والمتعة بما لها من أحكام نظيفة ، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد