مـازن
إبريل 29, 2006, 4:30 م
لست ادرى ما الفرق بين زواج المتعه وبين الزنا
هل الله بعدما يحرم الزنا يحلله ولكن باسم اخرى :o
هل أحل الله زواج المتعة ؟
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
(النساء 24)
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال
قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء
إذن أمر محمد بالمتعة و كان محمد و الصحابة يتمتعون
هل كان محمد و الصحابة يسمحون لنساهم ان يستمتعو؟؟؟؟
تساؤل: هل ممكن ان يحلل الله الحرام ؟؟!!
كلا و حاشى بأن يقع الله بهذا الفعل لأن هذا يضعنا امام احتمالات عدة
من تحليل الحرام مثل (تحليل < القتل والزنى و السرقة و..... الخ>)
و هذا ينافي قدسية و مصداقية الله الغير متناهيتين
و حيث أن الله لا يدخل في قوانين الطبيعة
و لا يتعرض للتغير و التبدل مع مرور الزمن
فالله خارج الزمن أي أن الحرام
و الحلال لايتغيرون في نظر الله مع تغير الأزمان
وهل الله يحاسب على الزنا ويعتبرها خطيه وزواج المتعه لا يعتبره خطيه
الخطيه فى نظر الله لا تتغير ولا يمكن ان تكون فى يوم من الايام الخطيه حلال
ان الله يكره الخطيه جدا
فمكتوب " انه لا يطيق الاثم "
ويقول فى الكتاب المقدس " ان الزناه مصيرهم البحيره المتقده بالناروالكبريت "
اخى ان الخطايا التى تفعلها على مسميات حسنه هى خطيه ولن تتغير
ولكن هناك شخص ينجى من هذه الخطايا المسيح الذى مات على الصليب لاجلك
هل تاتى اليه ليحمل عنك خطاياك ؟
ام تذهب بخطاياك فى اعماق الجحيم ؟
فامامك خيارين لا ثالث لهم فان اعمال الصالحه مع كونها حسنه
ولكنها لا تستطيع ان تغفر خطاياك
ولا توبتك لان من يحمل عقاب ما فعلته من خطايا فى الماضى قبل التوبه
فلو مثلا قاتل قال للقاضى لقد تبت ولن ارتكب جريمه مره اخرى
فهل القاضى سيحكم عليه بالبرائه ؟
كلا ولكنه سيعاقبه على ما ارتكبه من جريمه
ولكن المسيح وحده هو الذى يرضى ان يكون البديل لك فى تحمل خطاياك
لانه يحبك
مكتوب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد
لكى لا يهلك كل من يومن به بل تكون له حياه ابديه "يوحنا 1:16
كارن
مايو 6, 2006, 8:20 ص
الرب يباركك يا اخ مازن فعلا لا فرق بين زواج المتعه والزنى فهو اسم اخر للزنى يعنى اشيك شويه انا مش عارفه فين مخ الانسان فعلا اعمى من غير تفكير حافظ مش فاهم الرب يباركك على اثارة هذا الموضوع ويا رب حد يرد عليك اذا كلن فى رد عندهم
zakwan
مايو 6, 2006, 9:20 ص
نعم زواج المتعة وغيرها من الاسماء كلها لاتدخل في بالي
الزواج معروف وقد حلله الله تعالى
فقال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ...( سورة الروم - سورة 30 - آية 21 )
الغريب88
مايو 6, 2006, 10:06 ص
السلام عليكم
زواج المتعة كان جائزا في صدر الاسلام وفي حالات معينة فقط , شانه ذلك الوقت شان الخمر كان مباحا أو ان التحريم لم ينزل من السماء بعد
واذ ان احكام الشريعة لم تنزل دفعة و احدة كالصلاة حيث انها كانت في بداية الاسلام ركعتين قبل الشروق و بعد الغروب, وحتى الصوم و الحجاب و غيرها من الاحكام
فزواج المتعة حرمت تحريما ابديا الى يوم القيامة و الدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه و سلم في الصحيح ( صحيح مسلم)
" ان رسول الله صلى الله عليه و سلم"نهى عن المتعة و قال :الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة. ومن كان اعطى شيئا فلا ياخذه" رقم الحديث 28
برنابا
مايو 6, 2006, 10:31 ص
اعتقد ان رد اخي العزيز الغريب88 كافي
chalice
مايو 7, 2006, 1:02 ص
أخي الكريم...
زواج المتعة محرم في الشرع الإسلامي جملة وتفصيلا:
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها (صحيح ابن ماجه ، 1598)
والدين الإسلامي معروف أن أحكامه نزلت بالتدريج كما تفضل أخي الغريب...من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم فتح مكة...حيث قال تعالى
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
ولم يأتي الإسلام دفعة واحدة بأحكامه...لأنه ما من بشر يستطيع أن ينقلب رأسا على عقب بين ليلة وضحاها...فأتت للصحابة بالتدرج العقلاني المتزن
وزواج المتعة هوه عرف جاهلي كان قبل الرسول واستمر حتى فتح خيبر حين أمر الله رسوله بالنهي عنه...وهوه زنا في الإسلام...وعمر بن الخطاب ألزم فيه حد الزنى للمحصن الرجم...ولغير المحصن الجلد
حتى أنا النية المبيتة بالطلاق محرمة شرعا...وتدخل تحت حكم زواج المتعة
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرأ ما نوى
أما الآية "فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة" ، فكما قلت ، كان مباحاً ثم نُسخ ,راجع إن أحببت كلاّ من الكتب التالية:
1ـ التفاسير : الطبري / القرطبي / ابن كثير / الكشّاف / الدرّ المنثور / كلها في تفسير الآية. "...و قد راجعتُ أنا تفسير ابن كثير و وجدت هذان الحديثان اللذان قالا بتحريمه وذكرتهم بالأعلى
أمّا حديث "كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء..." الذي استدلّيتَ به على جواز المتعة ، فصحيح ، و لكن كما أسلفت ، هذا في بداية الإسلام ، و حُرّم فيما بعد حسب الحديثين الواردين في الأعلى بصحيح البخاري ومسلم
وشكرا عزيزي على طرحك هذا الموضوع
مـازن
مايو 10, 2006, 9:36 ص
اخوتى الاعزاء
ان كان زواج المتعه تم تحريمه
فايه النساء 24 هل تم لغيها وحذفها من القران ؟
وان كانت لم يتم لغيها او حذفها من القران وزواج المتعه محرم فلماذا تبقونها فى قرانكم ؟
وهل انتهى زواج المتعه الان ام انه موجود
فى الإذاعة البريطانية BBC الأحد 9-12-2001: "إن تقنين زواج المتعة جعل مكافحة هذا المرض صعباً حيث يجيز القانون للرجال الزواج من أكثر من امرأة ولأوقات مختلفة وهو ما يساعد على انتشار الأمراض التناسلية، ومنها الإيدز". و أشير إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
يقول القرآن في سورة البقره 2 آيه 231 : ( وأذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف )
وفي جريدة الحياة ليوم السبت 6 آذار عام 2004 تحت عنوان الخلاف بين السنه والشيعه على زواج المتعه
يتفق الدكتور محمد النجيمي والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور حسين علي المصطفى
بأن زواج المتعه هو زواج رجل وأمرأه لمدة يوم أو يومين أو أكثر وهذا ما يؤمن به السنه والشيعه . وفي جريدة الحياة في عدد آخر يتفق المشايخ على أن زواج المتعه هو زواج لمدة يوم أو يومين أكثر أو أقل . فإذا طلبت من أي مسلم أن يعطيك أبنته كزوجه لمدة يوم أو يومين فسيهب لقتلك ويقول بأن هذا زنى . مع أنه يؤمن بأن زواج المتعه حلال . وهناك زواج المسيار والزواج الصيفي و الزواج العرفي ووو . وكلها واحد . تزوجت بعض الفتيات في الأردن زواج متعه فكتبت الجرائد تقول بأن الأهالي ثاروا وأستنكروا هذا الأمر. في اليمن يذهب السعودي إلى اليمن ويتزوج زواج صيفي . أي لفترة الصيف . سئل أحد السعوديين عن سبب تفضيلهم هذا الزواج فقال بأنه أوف أو الذي زوجته مريضه لكي لا يزني . وكأن عمله هذا ليس زنى . كل أنسان واعي ومثقف يعلم بأن العلاقه الجنسيه المؤقته هي زنى وزواج المتعه ليس إلا علاقه جنسيه مؤقته . نسأل ماذا بانسبه للمرأه التي سافر زوجها لمدة عام مثلاً . ماذا يجب ان تفعل وكيف تتصرف . ألا تملك أحاسيس ومشاعر جنسيه . ماذا بالنسبه للمرأة التي عندها زوج مريض أو مشلول أو ... اليس من حقها أن تشعر بالذة الجنسيه . الرجل من حقه أن يتمتع بالحياة ولكن المرأه لا يحق لها ذلك . والأمر الغريب بأن الأسلام يفرضون الحجاب على المرأه فإذا لم تتحجب فهي غير شريفه وتنشر الفساد أما إذا ذهبت مع رجل لمدة يوم أو أكثر كزواج متعه وعادت ومن ثم كررت هذا الزواج كل أسبوع فهي شريفه طاهره نقيه . وكأن الأسلام يقول إذا جرحت أنساناً يجب أن تعاقب ولكن إذا قتلته فهذا حلال . المرأه التي لاتتغطى هي غير شريفه والمرأة التي تمارس زواج المتع فهي طاهره . لا أعرف أي إله سيقول الزنى حرام وبعد ذلك يقول لا مانع أن تتزوج أمرأه لمدة يوم أو يومين وتطلقها . وهذه بعض الآيات من القرآن أتمنى التفكير بها ومعرفة نتائجها . البقره- س 2 - آ 241 : ( وللمطلقات متع بالمعروف حقاً على المتقين ) الممتحنه- س60 - آ 10 : ( لا حرج عليكم إذا نكحتم المهجرات بعد دفع أجورهن )
النساء- س 4 - آ25 : ( ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن فتياتك اللواتي أتيتن أجورهن ) النساء 4 - آ 15 : ( السجن للزانيه حتى الموت )
النساء - س4 - آ 32 : ( وأنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم ) النساء- س4- آ 58 : وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم )
النساء س4 - آ 33 : ( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً )
الأحزاب- س33 - آ 37 : ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناك أياها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) الأحزاب 33 - آ 50 : ( يا أيها النبي أحللنا لك أزواجك اللواتي أتيت أجورهن وأمرأة وهبت نفسها للنبي خالصة له من دون المؤمنين ترجى من تشاء ومن أبتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) فسروا هذه الآيه وفكروا أي إله سيعطي هذه الحريه الجنسيه لمحمد . النساء 4 - آ 15 : ( والتي يأتين الفحشة من نسائكم . فأستشهدوا عليهن اربعه منكم ... فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن الموت أ يجعل الله لهم سبيلاً ) النساء 4 - آ 34 ( الرجال قوامون على النساء ..والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ) النساء 4 - آ 128 وإن أمرأة خافت من بعلها نشوزاً أو أعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير... ) أين المساواة بين الرجل والمرأه أين هي حقوق المرأة في القرآن . وهناك الكثير والمزيد من هذه الأيات التي تبين لنا الزنى في القرآن . والتعدي على حقوق المرأه وعدم المساواة بين الرجل والمرأه كما رأينا في هذه الآيات .أخي الأنسان فكر بهذه الآيات ونتائجها . قارن هذه الآيات مع المشاعر الأنسانيه مع الشرف والنزاهه مع العدل بين الرجل والمرأه . لا أعتقد بأن من يؤمن بهذه الآيات سيواجه ربه فب يوم من الأيام . أرجو المعذره إذا نسيت بعض الآيات االمتعلقه بالموضوع .
ر من صرف الأموال على بائعات الهوى . وقام أهالي اليمن بالأعتراض على هذا التصرف والذي وصفوه بالمشين والمعيب . إن المعيب في الأمر بأن الانسان يكره ما يؤمن به . أو لايعرف بما هو مؤمن ولا يعرف دينه . ويقول الأسلام بان زواج المتعه هو الحل للرجل المسافر أو
إنسان الله
مايو 10, 2006, 12:12 م
بصراحة يا أستاذ مازن لم أستطع أن أكتب تعليق إضافي على الموضوع لأنك استوفيته من كل النواحي تقريباً .
ولكن من خلال المشاركات الماضيه شعرت وكأني في محكمة
فيها متهمين ظالمين وفيها مخطط وقائد لهؤلاء المتهمين (العقل المفكر والكبير )
وأيضا ضحايا راحوا ضحية تجاه أفعال هؤلاء .
ولكن ترى ما تفسير هذا الكلام ؟
المتهمين الظالمين
ــــــــــ هم أصحاب المعتقدات الخاصة بزواج كالمتعة والمسيار والصيفي
وياللأسف هؤلاء هم قدوة لشعب كبير عربي
القائد والعقل المفكر والكبير
ــــــــــــ ياللأسف جعلوا هؤلاء الله سبحانه هو الآمر لهم بفعل النكراء والخطية .لقد وضعوا الله القدوس في قفص الإتهام .
حاشا حاشا أب يكون الله في هذا الموقف .يارب من فضلك سامحهم .....
الضحايا
ـــــــــــــــــــــــ هن النساء الغلابة اللي ملهمش حق في المتعة ولكن حقهم إنهن يغطين رؤسهن ويعيشوا في البيت ويكونا سبب متعة للرجالة المفتولين .
واللي معاه ويقدر هو اللي يتمتع ولكن على قفة الحريم الغلبانه .
آه ألا تدرون يا من تكلمتم بهذه الأمور ثم نسبتموها لله سبحانه .
هل الله الطاهر القدوس يقول "النساء- س 4 - آ25 : ( ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن فتياتك اللواتي أتيتن أجورهن )
الأحزاب 33 - آ 50 : ( يا أيها النبي أحللنا لك أزواجك اللواتي أتيت أجورهن وأمرأة وهبت نفسها للنبي خالصة له من دون المؤمنين ترجى من تشاء ومن أبتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك )
الله الطاهر القدوس النقي هو الذي قال " قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزن و اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه" مت 5: 27، 28
هل الله الذي يقول هذه الكلمات الطاهرة هو هو بنفسه يقول :ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن فتياتك اللواتي أتيتن أجورهن.
farqleta
مايو 15, 2006, 8:59 ص
قبل الشروع في إيراد دفاعاتنا عن الزواج المؤقت لا بد لنا من معرفة ما هو الزواج المؤقت وما الفرق بينه وبين الزواج الدائم .
الزواج المؤقت أو النكاح المؤقت أو زواج المتعة هو : عقد الزواج الذي تحـدد فيه مدة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل مع تحقق كافة الشروط الشرعية وزوال أي مانع شرعي كذلك ...
فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة المحددة أو إذا وهبها الزوج بقية المدة وتدخل بعدها في العدة ، وأما الأبناء فهم يلحقون بالأب بشكل طبيعي ، أما التوارث بين الزوجين فإن اشترط ذلك في العـقد فيقع التوارث و إلا فلا وكذلك النفقة ، ولا عدد معين في زواج المتعة مثله مثل ملك اليمين الذي هو أيضاً لا ينحصر بعدد بعكس الزواج الدائم المحصور بأربعة زوجات ، وأما بقية الأمور فهي كالزواج الدائم من حيث حرمة نكاح المحارم وحرمة الجمع بين الأختيـن ، وعدم جواز نكاح الكافر كتابياً كان أو غير كتابي ، وعدم جواز نكاح الكافرة من غير الكتابيات ، وحرمة مقاربة الزوجة وهي حائض وغيرها من الأحكام
يقول السيد محمد سعيد الحكيم في رسالته منهاج الصالحين ج2 ص 36 ، ط الثالثـة في الكويت ، عن زواج المتعة (( وهو الزواج إلى وقت محدد بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين وأجمع أهل البيت ^ وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخـه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين ))
يقول الشيخ ميرزا علي المشكيني في كتابه الفقه المأثور ص 293 ، ط الثانية في إيران ، (( المتعـة : هي التي نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وهي التي جرت بها السنة ، وهي حلال إلى يوم القيامة فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، ولولا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلا شقي ))
و يقول الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي في كتابه موجز الفتاوى المستنبطة ج2 ص275 ، ط مؤسسة المنار (( وقد أجمع المسلمون كافة على أنها كانت مشروعة في صدر الإسلام حتى أن الخليفة الثاني الناهي عنها قد اعترف أن المتعة كانت مشروعة حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على بقاء مشروعيتها وعدم نسخ حكمها ويجب أن تمارس هذه السنة بما يحفظ موقعها الاجتماعي الرفيع ، إلا أن البعض تركوا واجباتهم و أشغالهم وأخذوا يبحثون عنها بشتى الوسائل ، غير مراعين آداب الزواج ورسومه ، ولا مكترثين بهتك أنفسهم وهتك السنة المقدسة ، إن هذا لا يصدر من المؤمنين المحبين للشريعة ، ولا مسوغ لارتكاب المحرمات بحجة المستحبات ))
ويقول السيد صادق الشيرازي في تعليقته على كتاب شرائع الإسلام ج2 ص 528 ، ط الرابعة في إيران ، عن شرعية هذا الزواج (( ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل بتفصيل كبير ، ونوجز ذلك في أسطر بما يليق هذا الشرح المختصر
و أما الكتاب : فقوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فسماها الله متعة ، و سمى مهرها أجراً و هو يلائم الشيء غير الدائم ، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً أو داراً أو أرضاً عطِ الأجرة ، وإنما يقال اعط الثمن ، لكن يقال لمن استأجر داراً أو عبداً أو أرضاً أعط الأجرة ، وقد روى إمام أهل السنة الطبري في تفسيره الكبير (جامع البيان) : فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن .
وأما السنة : فالأحاديث من عامة مذاهب المسلمين كثيرة جداً ويكفي في المقام من نقل متواتراً عن عمر بن الخطاب أنه قال ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا انهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء ) و هذا صريح في أن المشرع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله حللهما ، وسنة النبي هي المتبعة وسنة غيره هي التي يجب تركها .
وأما الإجماع : فعندنا بلا نكير ، وعند العامة اجمعوا على تشريع المتعة ، واختلفوا في نسخها ، ولا يُترك اليقين بغير اليقين ، وقد روي عن صحيحي البخاري و مسلم ( ما مضمونه ) عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال انه هو عمر ، وقال مسلم : يعني عمر .
وأما العقل : فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع والصدقة و الهبة أمثلة للدائم ، والإجارة والصلح والعارية ونحوها للمؤقت ، فلم لا يكون في النكاح مؤقت ، أضف إلى ذلك أن الناس ليس كلهم يقدر على الدائم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها ، كما هو المشاهد كثيرا في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ، فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : الكبت الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، والفساد الذي فيه تحطيم العائلة والنسل والكرامة الإنسانية والمرض وغير ذلك ، والمتعة بما لها من أحكام نظيفة ، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد
متسائل؟!
مايو 15, 2006, 11:45 ص
تحياتي للجميع بدون استثناء ...
تساؤلي موجه للأخ farqleta:
أقتبس من ردك الجملة التالية: " فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة المحددة"
وسؤالي هو: وماذا يختلف ذلك عن الدعارة؟
فالدعارة تتطلب قبول الطرفين (وألا أصبح اغتصابا)، وله ثمن متفق عليه (تستطيع أن تسميه مهراً)، وله مدة زمنية متفق عليها أيضاً (ساعة أو ساعتين أو طوال الليل) وتنتهي العلاقة بانتهاء تلك المدة ...
مجرد تساؤل .... وشكرا ....