روايات الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
هذا كتاب يبحث فى تناقض روايات الحديث الواحد فى مختلف كتب ما يسمى الحديث مع بعضها ومع أحاديث أخرى وقطعا ليس كل الروايات موجودة هنا وليست كل الأحاديث هنا وإنما حسبنا بيان ما فى سبعة أو ثمانية كتب أهمها البخارى ومسلم والسنن المعروفة - عدا النسائى - وموطأ مالك ومسند الشافعى ومسند زيد بن على
الحيض
-عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستتفت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر الليالى والأيام التى كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب فلتصل (مالك)وفى رواية (الشافعى )00عن النبى 000تحيضهن 000ولتستثفر بثوب ثم لتصلى وهو يناقض قولهم "عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح (أبو داود ) فهنا الحكم فى الحديث الأول غسل واحد فقط فى الشهر بينما فى حديث أبو داود مرة الغسل لكل صلاة ومرة ثلاث اغتسالات فى اليوم وهو تناقض بين
-عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة فجئت إلى النبى أستفتيه وأخبره قالت فوجدته عند أختى زينب قالت قلت يا رسول الله إن لى إليك حاجة قال وما هى أى هنتاه قلت إنى أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتنى الصلاة والصوم فما تأمرنى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر1،عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله فأتت رسول الله فقالت إنى استحضت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشى كرسفا قالت له إنه أشد من ذلك إنى أثج ثجا قال تلجمى وتحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو 7 أيام ثم اغتسلى غسلا فصلى وصومى23 أو 24 وأخرى الظهر وقدمى العصر واغتسلى لهما غسلا وأخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلى 2،أن عائشة زوج النبى قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف 7سنين فشكت ذلك إلى النبى فقال النبى إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى وكانت تقعد فى مركن لأختها زينب بنت جحش حتى أن جرة الدم لتعلو الماء3،عن عائشة زوج النبى أن أم حبيبة استحيضت 7سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة4 (البخارى)،إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبى أن تدع الصلاة أيام أقرائهاثم تغتسل وتصلى 5، إن أم حبيبة سألت النبى عن الدم فقالت عائشة فركنت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى 6،أن أم حبيبة بنت حجش استحيضت 7سنين فاستفتت رسول الله فقال رسول الله هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلى وصلى 7،استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف 7سنين فأمرها النبى قال إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى 8،أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ،عن أمه00كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله أستفتيه وأخبره فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض حيضة حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذى ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول الله آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الأخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى 6أيام أو 7أيام فى علم الله ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستفتأت فصلى 23أو24 ليلة وأيامها وصومى فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلى فى كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخرى الظهر والعصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر فافعلى وصومى إن قدرت على ذلك قال رسول الله وهذا أعجب الأمرين إلى 9،عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت7 سنين فاستفتت رسول الله فى ذلك فقال رسول الله 00عرق فاغتسلى وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل فى مركن فى حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء10،00فكانت تغتسل لكل صلاة11،أن أم حبيبة استحيضت 7سنين فأمرها رسول الله أن تغتسل لكل صلاة 12،استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبى اغتسلى لكل صلاة00،توضئى لكل صلاة 13،أخبرتنى زينب بنت أبى سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى وأخبرنى أن أم بكر أن عائشة قالت أن رسول الله قال فى المرأة ترى ما يربيها بعد الطهر إنما هى أو قال إنما هو عرق أو قال عروق 14،إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإلا فاجمعى 15 (أبو داود) استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله فقالت إنى أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة 16،أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله وتحت 000مثل 10،جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى فقال لها رسول الله امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى 17،أن أم حبيبة بنت جحش التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله الدم فقال لها امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى فكانت تغتسل عند كل صلاة 18(مسلم)00كثيرة شديدة فأتيت النبى 00فى بيت أختى00فقلت يا رسول الله إنى أستحاض 00 مثل 9،استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله فقالت إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل لكل صلاة 19(الترمذى )00رسول الله فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلى فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس فى المركن فيعلو الدم 00كإحدى روايات البخارى ،كنت00كبيرة صديدة 00استفتيته فوجدته فى بيت00فقلت يا 000حاجة وإنها حيث ما منه بد وإنى لأستحى منك قال فما هو يا هنتاه0020 ، قالت لى امرأة 00كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم فقال النبى إنى أنعت 00قال النبى 00فإن قويت عليهما فانت أعلم قال لها إنما هى ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى 6أو7 00وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن 21(الشافعى )والخلافات هى 1- التناقض فى اسم المرأة مرة أم حبيبة بنت جحش كما فى 1ومرة حمنة بنت جحش كما فى 2 ومرة أم حبيبة فقط فى 12 ومرة زينب بنت جحش كما فى13،2- انفردت روايات بذكر استحاضتها 7سنوات وأنها زوجة عبد الرحمن بن عوف كما فى 3 ،3- انفردت عدة روايات مثل 3بذكر مركن أختها زينب 4-انفردت عدة روايات بذكر أن النبى كان فى بيت أختها زينب 5-التناقض بين أمرها بالغسل لكل صلاة كما فى 19و18وبين تخييرها بين الغسل لكل صلاة وبين الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى غسلين والثالث عند الفجر كما فى 9 وبين أمرها بالوضوء فقط كما فى13 ، 6- انفردت عدة روايات أن ما أصابها ركضة من الشيطان 7- انفردت روايات بأنها ختنة النبى (ص)8-انفردت روايات بذكر الصوم
-سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرنى رسول الله أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل (أبو داود ) وهو كسابقه يناقض حدث سهلة بنت سهيل السابق ذكره فهنا اغتسال واحد فى الشهر وفى حديث سهلة مرة الغسل لكل صلاة ومرة 3 اغتسالات فى اليوم
-عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله فيضع فمه حيث كان فمى وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله فيضع فمه حيث كان فمى وأنا حائض (ابن ماجه )وفى رواية( أبو داود) 000فأعطيه النبى 00فمه فى الموضع الذى فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب منه وفى رواية (مسلم)كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبى فيضع فاه على موضع فى فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبى فيضه فاه على موضع فى والاختلاف هو فى ترتيب الأحداث ففى روايات ابن ماجة وأبو داود مص العظم ثم الشرب وفى رواية مسلم الشرب ثم مص العظم زد أن رواية ابن ماجة تبين أن النبى (ص)هو من يأخذ العظم أو الإناء بينما فى أبو داود ومسلم عائشة هى التى تناوله وهو تناقض
-عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله تجلس 40 يوما وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف1، وعن أنس قال كان رسول الله وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك2(ابن ماجة) وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40ليلة ترى على وجوهنا الورس يعنى من الكلف 3(أبو داود )وفى رواية (الترمذى ) كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما فكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف 4 ،والخلاف هو وجود استثناء فى رواية ابن ماجة الثانية عن أنس "إلا أن ترى الطهر قبل ذلك "وهو لا يوجد فى الروايات الأخرى وبذا فهو يناقضها فالثلاثة أوجبوا القعود 40 يوما وحديث أنس أوجب ما قبل ال40 إذا بان الطهر قبلها
-عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فاتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح 1(أبو داود)وعن عائشة استحيضت امرأة على عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا 2 (أبو داود)والخلاف بين الروايتين هو زيادة الأمر بالغسل عند كل صلاة وجهد المرأة فى الأولى "فأتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك "ولم يذكر هذا فى الثانية كما أن الاسم فى الأولى واضح وفى الثانية مبهم وهو يناقض قولهم "سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرنى رسول الله أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتسثفر بثوب ثم لتصل (أبو داود)فهنا الصلاة بعد غسل فى الشهر من الحيض وفى حديث سهلة غسل لكل صلاة مرة و3 اغتسالات مرة فى اليوم
-أخبرتنى أم سلمة قالت دخل رسول الله صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته عن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم "عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى حائض فقال إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )فهنا أباح للحائض دخول المسجد لتناوله الثوب وفى قول أم سلمة حرم دخول المسجد على الحائض وهو تناقض بين
-عن عائشة قالت كان النبى يدنى رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور تعنى معتكفا فأغسله وأرجله 1 ،لقد كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض يقرأ القرآن 2(ابن ماجة )، كنت أرجل رأسي رسول الله وأنا حائض 3 ،أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل تعنى رأس رسول الله وهى حائض ورسول الله حينئذ مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض 4 ،أن النبى كان يتكىء فى حجرى وأنا حائض يقر أ القرآن 5 ،(البخارى ) ،كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى فيقرأ وأنا حائض 6 (أبو داود ) ،كان النبى إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (مسلم)7،إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا 8،كان رسول الله يخرج إلى رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض 9 ،كان رسول الله يدنى إلى رأسه وأنا فى حجرتى فأرجل رأسه وأنا حائض 10،كنت أغسل رأس رسول الله وأنا حائض 11(مسلم )ونلاحظ تناقضا ففى 3و4 كان الترجيل فقط "كنت أرجل رأس رسول الله وفى 1و6 وضع الرأس فى الحجر للإتكاء "كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى "وفى 9 و11 غسل الرأس "كنت أغسل رأس رسول الله "فالترجيل فقط غير الترجيل ووضع الرأس فى الحجر غير الترجيل والغسل معا
-عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت سئل رسول الله عن دم الحيض يكون فى الثوب قال اقرصيه واغسليه وصلى فيه (ابن ماجة )1 ،سألت امرأة رسول الله فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه (البخارى والشافعى وأبو داود عدا كلمه فيه)2 ،حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه (أبو داود)3،إن امرأة سألت النبى عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الترمذى )4،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب 00فقال كرواية الترمذى (الشافعى )5 والخلاف هو أن الروايات الأربعة بينت أن السائلة ليست أسماء وأما رقم 5 فبينت أن أسماء هى السائلة وهو تناقض ونلاحظ ذكر الحت فى 3و4 وعدم ذكره فى بقية الروايات
-عن النبى قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرأئها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلى (ابن ماجة)1 ،00فى المستحاضة 000تغتسل وتصلى والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلى (أبو داود )2 ،عن عائشة المستحاضة تغتسل تعنى مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها (أبو داود )3،عن على قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (أبو داود 4)،أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلى ثم تغتسل فى الأيام (أبو داود5)،عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ (أبو داود)6 ،عن النبى أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى (الترمذى)7،والخلاف هو ذكر اغتسال المرأة مرة واحدة فى 1و2و3 واغتسال كل يوم فى الرابعة والخامسة وهو يناقض فى الحكم حديث سهلة بنت سهيل
-عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة قال لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبى ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة (ابن ماجة)1،أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت فقال أحرورية 000فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله (البخارى )2،000فقال أحرورية 00لقد 000رسول الله فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء(أبو داود)3 وزاد فى رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (أبو داود )4،إن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 000قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ثم لا نؤمر بقضاء (مسلم)5،000الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 0000قد كن نساء رسول الله يحضن أفأمرهن أن يجزين؟! 6،عن معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت 000قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 7(مسلم )والخلاف هو ذكر قضاء الصوم فى 4و 7 ولم يذكر فى باقى الروايات وأيضا فى كل الروايات عدا الأخيرة اسم المرأة مجهول وفى الأخيرة معلوم وهو معاذة
-عن عائشة قالت قال لى رسول ناولينى الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك ( ابن ماجة والترمذى )1 ،000فقال إن حيضتك ليست 00(أبو داود ومسلم )2،أمرنى رسول الله أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت000فقال تناوليها فإن الحيضة ليست فى يدك (مسلم)3،عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت 000إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )4،والخلاف فى لفظى الخمرة والثوب
-عن عائشة زوج النبى أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه (ابن ماجة)2،كانت 000تحيض ثم تقترص 000(البخارى )2،ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها (البخارى )3،ما كان 000فإن أصابه 000بلته بريقها فقصعته بريقها (أبو داود )4 ،قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (أبو داود )5والاختلافات هى :1- انفردت 3و4بذكر أن المرأة لها ثوب واحد فقط "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد"2- انفردت 5 بذكر الجنابة "وفيه تصيبها الجنابة "3- انفردت 1 بذكر غسل الثوب "ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله "وهو تناقض واضح
-عن عائشة أن النبى اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شىء كانت فلانة تجده(البخارى )1،اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى (البخارى )2،أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة (البخارى )3 والاختلافات هى 1- انفردت 1 بذكر ماء العصفر 2-أن وضع الطست كان قليلا لقوله "فربما وضعت الطست تحتها من الدم"فى 1بينمافى 2 "فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها "تعنى أن الطست كان دوما تحتها وهو تناقض
-عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع (ابن ماجة)1،000تقول 00النبى إن000يكون فى الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر (أبو داود )2 ،ونلاحظ تناقضا بين قوله فى 1 "حكيه ولو بضلع "فلو تحتمل حكه بضلع وتحتمل عدم حكه فهى مخيرة وقوله "حكيه بضلع "يعنى وجوب الحك بالضلع وقطعا الاختيار غير الوجوب
-جاءت امرأة إلى النبى فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه (مسلم)1،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الشافعى )2،سألت امرأة رسول الله فقالت يا رسول الله أرايت إحدانا إذا أصابها ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال النبى لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه (الشافعى والبخارى )3والخلاف هو 1- فى 2 عرف اسم السائلة وفى باقى الروايات مبهم 2- فى 1و2 ذكر الحت ولم يذكر فى باقى الروايات
-عن ابن عباس عن النبى فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار (ابن ماجة)1،كان الرجل إذا وقع على امرأته وهى حائض أمره النبى أن يتصدق بنصف دينار (أبو داود)2 ،إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار (أبو داود)3،عن النبى قال إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض فليتصدق بنصف دينار (أبو داود)4،عن النبى قال آمره أن يتصدق بخمسى دينار (أبو داود )5،عن النبى فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار (الترمذى )6،إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار(الترمذى )7،ونلاحظ تناقضا1- فى الكفارة ففى 1و4و7 دينار أو نصف دينار وفى 2و3 و6 نصف دينار وفى 5 خمسى دينار 2- أن سبب اختلاف الكفارة فى 3 أول الدم وانقطاعه وهو يناقض 7 حيث الدم الأحمر والدم الأصفر
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى غسل واحد1،وضعت لرسول الله غسلا فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة (الترمذى وابن ماجة )2،أن نبى الله كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة (البخارى )3،كان النبى يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهى11 قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30 (البخارى )4،أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه فى غسل واحد (أبو داود )5،أن النبى كان يطوف على نسائه بغسل واحد (مسلم )6،والاختلافات هى 1- فى 3 عدد نسوة النبى (ص)9 وفى 4 عددهم 11 ،2- انفرد 4 بذكر "كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30" ،3- اختلف فى وقت الطواف ففى2 "فى ليلة "وفى 3 "فى الساعة الواحدة من الليل والنهار "وهو تناقض 4- أن 1 و3و4 كلها تدل على أن الطواف كان عادة له وفى رواية 2 تدل على أنها كانت مرة "فى ليلة "ومرة "ذات يوم "
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصلى وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط لى وعليه بعضه 1،عن ميمونة إن رسول الله صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهى حائض 2 (ابن ماجة وأبو داود )،سمعت خالتى ميمونة زوج النبى أنها كانت تكون حائضا لا تصلى وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه (البخارى )3،سمعت ميمونة زوج النبى قالت كان رسول الله يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب 4(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 كان المرط لعائشة "وعلى مرط لى "وفى 2 كان المرط للنبى "وعليه مرط " 2- أن الحادثة حدثت فى 1 لعائشة وفى الروايات الأخرى لميمونة
- عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار1،عن معاذ بن جبل سألت رسول الله عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل 2(أبو داود)،أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء 3(مالك )أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 4(مالك)والخلافات هى 1- مكان المباشرة فى 1و2"ما فوق الإزار "وفى 3 "ليباشرها إن شاء "فهنا فى أى مكان 2- انفردت 2 بذكر التعفف "والتعفف عن ذلك أفضل "3-اختلفت الروايات فى السائل فمرة عن حرام بن حكيم ومرة معاذ بن جبل
-عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض فى بيت ولا يأكلون ولا يشربون فذكر ذلك للنبى فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض فقال رسول الله اصنعوا كل شىء إلا الجماع (ابن ماجه )1،أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيت فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله سبحانه "ويسألونك عن المحيض000"إلى أخر الآية فقال رسول الله جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شىء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبى فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن فى المحيض فتمعر وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث فى آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما (أبو داود)2،000كانوا 00المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيت فسأل أصحاب النبى فأنزل الله تعالى "يسألونك 000إلى أخر الآية فقال رسول الله اصنعوا كل شىء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا 000من أمرنا شيئا 000أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أنه قد وجد 000إلى النبى فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا إن لم يجد عليهما (مسلم )3،والخلافات هى انفراد2 بإخراج المرأة من البيت "أخرجوها من البيت "وبذكر مخالفة النبى (ص)لليهود وذكر أسيد وعباد مع رواية مسلم
-عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبى قالت إنى استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قالا لا ولكن دعى قدر الأيام والليالى التى كنت تحيضين قال أبو بكر فى حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلى واستثفرى بثوب وصلى (ابن ماجة )1،أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله فاستفت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن صبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتسثفر بثوب ثم لتصل فيه (أبو داود)2،00فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل (أبو داود )3 ،000فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل (أبو داود)4،00فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلى (أبو داود)5 ،00تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلى (أبو داود)6،وفىرواية فاطمة بنت حبيش (أبو داود)7،أن امرأة كانت تهراق الدم 00النبى 00الشهر فإذا خلفت فلتغتسل ولتستثفر 000لتصلى كراوية أبو داود الأولى (الشافعى )8 والخلافات هى انفردت 1 بأن المرأة سألت النبى (ص)"سألت امرأة النبى "وفى باقى الروايات أم سلمة هى التى سألت النبى للمرأة "فاستفتت لها أم سلمة "
-أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله فى حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدى فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله انقضى رأسك وامتشطى وأمسكى عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرنى من التنعيم بمكان عمرتى التى نسكت (البخارى )1،خرجنا موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وبعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة وانقضى رأسك إمتشطى وأهلى بحج ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتى قال هشام ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة (البخارى )2،خرجنا مع رسول الله فى حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل فأمرنى النبى أن أنقض رأسى وأمتشط وأهل بحج واترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجى فبعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر وأمرنى أن أعتمر مكان عمرتى من التنعيم (البخارى )3 ،قدمت مكة وأنا حائض ولك أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي فقال افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى (الشافعى )4 والخلافات هى 1- لم يذكر فى 1 إهلال البعض بعمرة والبعض بحج 2- انفردت 1 بذكر الزمن "موافين هلال ذى الحجة "3- انفردت 4 بعدم الطواف بالبيت والصفا والمروة
-إن امرأة من الأنصار قالت للنبى كيف أغتسل من المحيض قال خذى فرصة ممسكة فتوضئى ثلاثا ثم إن النبى استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئى بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبى (البخارى )1 ، عن عائشة أن امرأة سألت النبى عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذى فرصة من مسك فتطهرى بها قالت كيف أتطهر قال تطهرى بها قالت كيف قال سبحان الله تطهرى فاجتذبتها إلى فقلت تتبعى بها الدم بها أثر الدم (البخارى )2،أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروف وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله فقالت يا رسول الله00تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها قالت عائشة فعرفت الذى يكنى عنه رسول الله فقلت تتبعين بها آثار الدم (أبو داود)3،سألت امرأة النبى كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهرى بها سبحان الله واستتر قالت عائشة واجتذبتها إلى وعرفت ما أراد النبى فقلت تتبعى بها أثر الدم 4،أن امرأة سألت النبى كيف أغتسل عند الطهر فقال خذى فرصة ممسكة فتوضىء بها 0005 (مسلم )،جاءت امرأة إلى النبى تسأله عن الغسل من المحيض فقال 000فتطهرى بها 00بها 000سبحان الله سبحان الله واستتر بثوبه تطهرى بها فاجتذبتها وعرفت الذى أراد فقلت لها تتبعى بها آثار الدم يعنى الفرج كرواية البخارى الثانية (الشافعى )والخلافات هى 1- استحياء النبى فى 1"ثم إن النبى استحيا فأعرض بوجهه "2- انفردت 3 بذكر نساء الأنصار والثناء عليها والسدر وأصول الشعر3- انفردت 4 باستتار النبى "واستتر"
- عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله فى لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله أنفست قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت فانسللت فأصلحت من شأنى ثم رجعت فقال لى رسول الله تعالى فادخلى معى فى اللحاف فدخلت معه (ابن ماجة)1،سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل على رسول الله وأنا أبكى قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت قالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر (البخارى )2،عن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبى مضطجعة فى خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثوب حيضتى قال أنفست قلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة (البخارى )3 ،خرجنا 000لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل على النبى 00فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أنى لم أحج العام فقال لعلك نفست قلت نعم00قال فإن ذلك شىء كتبه000فافعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى (البخارى )4،عن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبى فى الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتى فلبستها فقال لى رسول الله أنفست قلت نعم فدعانى فأدخلنى معه فى الخميلة وحدثتنى أن النبى كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل أنا والنبى من إناء واحد من الجنابة (أبو داود )5،بينا أنا مع النبى مضطجعة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال أنفست فقلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة (أبو داود)6،أن أم سلمة حدثتها بينما أنا مضطجعة مع رسول الله فى الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال لى رسول الله أنفست قلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة وكانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة (مسلم )7 والخلافات هى 1- أن الحادثة حدثت فى كل الروايات عدا 2 لأم سلمة وفى رواية لعائشة وهى2 ،2- انفرد2 بذكر عائشة وانفردت بذكر التضحية بالبقر 3- انفردت 4 بذكر عدم الطواف بالبيت 4- انفردت 5 و7بذكر الغسل من الجنابة
-عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبى أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 1،كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبى أن تأتزر بإزار ثم يباشرها 2 ،عن أم حبيبة زوج النبى قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله فى الحيضة قالت كانت إحدانا فى فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله 3(ابن ماجة )،عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبى من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف فأغسله وأنا حائض 4،كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبى يملك إربه 5،سمعت ميمونة كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض 6(البخارى )عن ميمونة أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به 7،عن عائشة قالت كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها 8 ،عن عائشة كان رسول الله يأمرنا فى فوح حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 9،عن بعض أزواج النبى أن النبى كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا 10،(أبو داود)عن عائشة كان إحدانا 000أمرها رسول الله000كالأولى 11،عن عائشة كان إحدانا حائضا أمرها رسول الله فتأتزر بإزار ثم يباشرها 12 ،عن ميمونة كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (مسلم )عن عائشة كان رسول الله إذا حضت يأمرنى أن أتزر ثم يباشرنى (الترمذى )والخلافات هى 1- أن الثوب يلقى على الفخذين "أنصاف فخذيها فى3 مرة ومرة على الركبتين "أو الركبتين تحتجز به"فى 6 ومرة فى 10على الفرج "ألقى على فرجها ثوبا"2- انفردت بعض الروايات بذكر ملك الإربة ولم تذكرها الروايات الأخرى 3- انفردت 4 بذكر الإغتسال من الإناء الواحد وإخراج الرأس للمعتكف
-عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت حبيش حدثته أنها أتت رسول الله فشكت إليه الدم فقال رسول الله إنما ذلك عرق فانظرى إذا أتى قرؤك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء 1 ،عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عند الدم وصلى 2 ،جاءت000النبى فقالت000قال 000بالحيضة اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير 3(ابن ماجة ) ،قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله إنما ذلك00فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى 4،أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى قالت إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى 5،أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى 6 (البخارى )حدثتنى فاطمة بنت أبى حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش أن تسأل رسول الله فأمرها أن تقعد الأيام التى كانت تقعد ثم تغتسل 7 ،عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت رسول الله فقالت إنى امرأة أستحاض فلا أطهر 00000 الدم ثم صلى 8،00فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلى 9،عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبى إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الأخر فتوضئى وصلى فإنما هو عرق 10،عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله عن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة فوق المار فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحد وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك 11،000 لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين 12(أبو داود)،000النبى 000مثل 2 ،جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهى امرأة منا 000مثله 13 ،وفى رواية استفتت 14(مسلم )جاءت 000النبى فقالت 000 وليست بالحيضة مثل رواية ابن ماجة 2 (الترمذى )قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله 00مثل رواية البخارى الأولى والخلافات هى 1-غالب الروايات تبين أن فاطمة هى التى سألت النبى وشكت له وفى رواية 7 أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش أن تسأل رسول الله 2-انفردت 11 بذكر مدة الإستحاضة "استحيضت منذ كذا وكذا "وجلوسها فى مركن واغتسالها 3 مرات 3- انفرد 10 بذكر الدم الأسود
-عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت إلى النبى أستفتيه وأخبره قالت فوجدته عند أختى زينب قلت يا رسول الله إن لى إليك حاجة قال وما هى أى هنتاه قلت إنى أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتنى الصلاة والصوم فما تأمرنى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر 1،وفى رواية له عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله فأتت رسول الله فقالت إنى أستحضت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشى كرسفا قالت إنه أشد من ذلك إنى اثج ثجا قال تلجمى وتحيضى فى كل شهر فى علم الله6أيام أو7 أيام ثم اغسلى غسلا فصلى وصومى 23أو 24 وأخرى الظهر وقدمى العصر واغتسلى لهما غسلا وأخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلى 2،وعن عائشة استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكت ذلك إلى النبى فقال النبى إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى وكانت تقعد فى مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن جرة الدم لتعلو الماء3 (ابن ماجة)عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة 4(البخارى )أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبى أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى
الغسل
-أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد 1،عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو 2(مالك ) والخلاف هو عمومية كلمة العيد فى 1 وتحديدها فى 2 "يوم الفطر "
-عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان 1(أبو داود)،عن خالته ميمونة كنت 0000 واحد ،عن خالته ميمونة قالت كنت 00واحد 2 (ابن ماجة)،عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بينى وبينه واحد فيبادرنى حتى أقول دع لى دع لى قالت وهما جنبان 3،عن ميمونة أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد 4 ،عن أم سلمة حدثتها قالت كانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة 5(مسلم )والخلافات هى1- أن1و2و3 يدلون على الاغتسال من ماء إناء بينهم وهو ما يناقض اغتسالهما فى الإناء نفسه "فى إناء واحد "4و"فى الإناء الواحد "5 ،2- فى 1و3و5 ذكر الغسل من الجنابة ولم يذكر فى 2و4 .
-إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 1،إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب 2(أبو داود )والخلاف بين كلمة بنعله وكلمة بخفيه
-من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها وزيادة ثلاثة أيام 1،من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها 2- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا 3(أبو داود)،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 4(أبو داود والشافعى )والخلافات هى 1- الأجر ففى 1 كفارة عشرة أيام وفى 2 الخطوة بعمل سنة صيامها وقيامها وفى 4 أجر بدنة أو بقرة أو كبش أو دجاجة أو بيضة 2- انفردت 1و3 بمس الطيب ولبس الثياب 3- انفردت 2بالتبكير وعدم الركوب 4- انفردت 4 بتعدد الأجور
-ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل لا يصلى وهو حقن حتى يتخفف 1، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يصلى وهو حقن يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم 2(أبو داود )والخلاف هو زيادة النظر فى قعر البيت فى 1 ونقصه فى 2
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى 1،عن ثوبان عن رسول الله لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف 2(ابن ماجة )والخلاف هو بين "وبه أذى "وهى عامة فى البول والبراز وبين "وهو حاقن "فهى فى البول .
-أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 1 ،خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 2،جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس 3،عن النبى أنه أمر بإخفاء الشوارب وإعفاء اللحية 4(مسلم )والخلاف هو فى عمومية "خالفوا المشركين "وخصوصية "خالفوا المجوس "
-الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 1،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن 2،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر 3(مسلم )والخلافات 1- انفرد 3 بذكر "ورمضان إلى رمضان "2- انفردت 1و3 بالإستثناء "ما لم تغش الكبائر "و"إذا اجتنبت الكبائر "
-عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على على ابن أبى طالب فقال كان رسول الله يأتى الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فنأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شىء إلا الجنابة 1(ابن ماجة ) عن عبد الله بن سلمة دخلت على على وأنا ورجلان رجل منا ورجل من بنى أسد فبعثهما على وجهما وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال رسول الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة 2(أبو داود) ،عن على قال كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا 3(الترمذى )والخلاف هو فى عدد الداخلين ففى 1 الراوى عبد الله بن سلمة "دخلت على على "وفى 2 ثلاثة "دخلت على على أنا ورجلان "
-رأيت على ابن وعلة السبأى فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا الوبر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا الله عن ذلك فقال دباغه طهوره 1،سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأى تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله يقول دباغه طهوره 2(مسلم ) والخلاف هو انفراد 1 بذكر البربر والذبائح ومنها الكبش
-أو لم تسمعوا رسول الله يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل (أبو داود ومالك ) وهو يناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود فهنا الغسل غير واجب وفى الأعلى واجب
-عن عطاء بن أبى رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة –أى الجمعة – فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب فى كل حال بينما فى الأعلى غير واجب فى البرد
-من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)1،000فالغسل أفضل (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب وفى الأعلى غير واجب .
- قال أنس وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة (مسلم)1،قال 000الشارب وحلق العانة ونتف000وتقليم الأظفار أن 00ليلة (ابن ماجة )2 ،والخلاف هو فى تقديم تقليم الأظفار فى 0وتأخيرها فى 2 وتأخير حلق العانة فى 1 وتقديمها فى 2
-عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 1،عن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 2،إن رسول الله مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبى ألا أخذوا إهابها فاستمتعتم بها 3،أن النبى مر بشاة لمولاة ميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها4 ،00أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت0005(مسلم )،مر النبى بشاة ميتة وقد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبى قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها6(الشافعى )والخلاف هو فى صاحبة الشاة فهى فى معظم الروايات صاحبة الشاة مولاة لميمونة وفى رواية 5 لأنها لإحدى زوجات النبى "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت "
-غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 1(أبو داود ومالك )وزاد مالك فى روايته عن أبى هريرة كغسل الجنابة ،على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل 2 ،الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له ولو من طيب امرأة 3 ،أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه 4 (أبو داود )يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك 5(مالك)والخلافات هى انفراد 3و4 و5 بذكر الطيب وانفراد 3 و5 بذكر السواك والتناقض فى الخطاب بين 4 "أيها الناس"و5 "يا معشر المسلمين "ويناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)فهنا الغسل غير واجب بينما فى الأعلى واجب .
-قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله 1،وفى رواية 2 لم يذكر الكعبين ،وفى رواية3 مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه وغسل رجليه ،وفى رواية 4 فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ،وفى رواية 5 أنه رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما (مسلم) وفى 6 عند(الشافعى ومالك)هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى 7عند(الشافعى والترمذى )أن رسول الله توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى رواية 8 عند (الترمذى)أنه رأى النبى توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ،و9 (البخارى )أن النبى توضأ مرتين مرتين ،والخلافات هى 1- المضمضمة والإستنشاق من كف مرة "فمضمض واستنشق من كف واحد "1 ومرة من 3 كفوف "فمضمض واستنشق من ثلاث غرفات "4 ،2-المضمضة مرة "فمضمض واستنثر"فى 1ومضمض واستنشق 3مرات "ومضمض واستنشق ثلاثا "فى 3 ،3-غسل اليدين مرتين "فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين "فى 6 وغسلهما ثلاثا "ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا "فى 5 ،4- مسح الرأس مرة من ماء الوضوء "إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه "ومسحه بماء غير ماء وضوء يديه "وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه " 9
-انطلقت مع عمتى وخالتى فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رءوسنا 5 مرار من أجل الضفر 1(ابن ماجة)،أن النبى كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله 2،كان النبى إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه 3،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعا 4(البخارى ) كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه 5،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ من يمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وكنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه فى الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة يصبها عليه 6(أبو داود)كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه 7،فى رواية ليس فيها ثم غسل رجليه وفى رواية 8عن عائشة أن النبى اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا 00كالرواية الأولى لمسلم (مسلم )،كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات (الترمذى ) ،كان إذا اغتسل من الجنابة 000ثم توضأ 000كرواية البخارى الأولى وفى رواية للشافعى كان رسول 00كرواية الترمذى والخلافات هى 1- انفردت 1 بالإفاضة على الكف ثلاثا وبغسل النساء رءوسهن 5 مرات للضفر 2- انفردت بذكر التوضأ 3- انفردت 3 بذكر الحلاب وشق الرأس الأيمن والأيسر 4- انفردت 4 بذكر اغتسال النبى والنساء من إناء واحد 5- انفردت 6و7 بضرب الحائط وغسل المرافق والفرج والإفراغ من اليمين على الشمال والفضلة
-عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبى غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه 1(ابن ماجة )،توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة 2،وضعت للنبى ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه 3 ،وضعت00غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحهما ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه 4،سترت النيى وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه 5،وضع رسول الله وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده 6،وضعت لرسول الله غسلا وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين قال سليمان لا أدرى أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها 7 ،إن النبى اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه 8،صببت للنبى غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض به 9 (البخارى )،وضعت للنبى غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب يده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على يده اليمنى وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده 10 (أبو داود)أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملئ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنتحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده 11(مسلم)عن ميمونة أن النبى أتى بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه 12(مسلم)والخلافات هى 1- انفردت روايات بذكر مرتين وثلاثة وروايات بثلاث فقط 2- انفردت روايات بذكر الخرقة والمنديل وانفرد رواية مناقضة بذكر الثوب 3- انفرد روايات بذكر الستر 4- تبديل أعمال فمرة تبدأ بالوضوء ومرة بغسل اليدين ومرة بغسل الفرج 5- انفردت روايات بذكر تدليك الحائط أو بالأرض وروايات بدلك الأرض فقط
-عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبى فسألته عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل قال نعم فإذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة قال النبى تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذا 1،أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد2(ابن ماجة)جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل إن هى احتلمت فقال رسول الله نعم إذا رأت الماء 3،عن عائشة أن أم سليم الأنصارية وهى أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحى000أرأيت المرأة إذا رأت فى النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا قالت عائشة فقال النبى نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أن لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل على رسول الله فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه4(البخارى )،جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت هذا 5وفى رواية أنها سألت نبى الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله عن المرأة إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل يا أم سليم واستحييت من ذلكقالت وهل يكون هذا فقال نبى الله نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليط أبيض وماء المرأة رقيق فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه 6،عن أنس قال سألت امرأة رسول الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فى منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل 7،جاءت أم سليم إلى النبى فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى000كرواية البخارى الأولى 8،عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك قالت فقال رسول الله دعيها وهل يكون الشبه إلا من ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه 9(مسلم)جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبى فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق فهل على المرأة – تعنى غسلا- إذا هى رأت فى المنام مثل ما يرى قال نعم إذا هى رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم عن أم سلمة10(الترمذى)، جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى 00هل 000المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء(الشافعى كرواية الترمذى )والخلافات 1-حددت رواية المرأة "أم سليم امرأة أبى طلحة ومرة "أم سليم بنت ملحان "ومرة "أم سليم الأنصارية وهى أم أنس بن مالك "ومرة جهلت "سألت امرأة "وهو تناقض2- انفردت روايات بذكر ماء الرجل والمرأة 3-انفردت روايات بذكر الشبه فى الولد 4- انفردت رواية بذكر أن قائلة فضح النساء مرة أم سلمة ومرة عائشة وهو تناقض 5- انفردت روايات بذكر الحياء .
-أنبانا أبى بن كعب قال إنما كانت رخصة فى أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد1(ابن ماجة)أخبره أن أبى بن كعب أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل ونهى عن ذلك يعنى الماء من الماء 2،أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد 3(أبو داود)عن أبى سعيد الخدرى قال خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله إنما الماء من الماء 4(مسلم )،إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها 5(الترمذى )والخلافات هى 1- ذكر السبب فى 2 "لقلة الثياب "ولم يذكر فى باقى الروايات 2- فى 4 ذكر سبب القول وهو قصة عتبان وعدم إمنائه وهو تناقض فى الأسباب
-عن أبى هريرة عن رسول الله قال إذا جلس الرجل بين شعبها الربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 1(ابن ماجة والبخارى )،إذا قعد0000الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 2(أبو داود)،00جلس بين شعبها 000وجب عليه 000وإن لم ينزل 3(مسلم )،بين أشعبها الأربع4 ،ثم اجتهد5(مسلم )والخلافات هى 1- زيادة عبارة "وألزق الختان بالختان "فى 2 ،2- زيادة عبارة "وإن لم ينزل "فى 3وهو يناقض
-عن عائشة زوج النبى قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا 1،عن جده قال قال رسول الله 00الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 2(ابن ماجة)،عن أبى موسى قال اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار00 قال أبو موسى فأنا أشفيكم 00 أنى أريد أن أسألك عن شىء00عائشة 0000قال رسول الله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل 3(مسلم)،إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 00كالأول 4 (الترمذى وعنده كالثانى)،أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل 5(مالك)عن أبى سلمة أنه سأل عائشة ما يوجب الغسل فقالت أتدرى ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 6(مالك)والخلافات هى 1- انفردت 2 بذكر"وتوارت الحشفة "2- انفردت3 بذكر أصل السؤال وهو خلاف المهاجرين والأنصار فى الحكم 3- أن السائل فى 3 أبو موسى وفى 6 أبو سلمة 4- انفردت 3 بذكر الجلوس بين الشعب الأربع
-أخبرتى عائشة أن رسول الله كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه 1(مسلم)،كنت أغسله من ثوب رسول الله 2(مسلم)،أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله 3(الترمذى )،كان النبى يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج فى ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه 4(ابن ماجة )كنت أغسل الجنابة من ثوب النبى فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء فى ثوبه 5(البخارى )،سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه من الماء 6،كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء 7،أنها كانت تغسل المنى من ثوب النبى ثم أراه فيه بقعة أو بقعا 8،والخلاف هو أن معظم الروايات غاسل الثوب هو عائشة وانفردت 1و4 بأن الغاسل هو النبى (ص)
-عن أم هانىء أن النبى اغتسل وميمونة من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين 1(ابن ماجة )عن ابن عباس أن النبى وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قدر صاع 2،عن عائشة كنت اغتسل أنا والنبى من إناء واحد من قدح يقال له الفرق 3،سمعت أنس بن مالك يقول كان النبى والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد 4(البخارى )،عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 5،كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق 6(أبو داود)،عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 7،كان رسول الله يغتسل فى القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو فى الإناء الواحد أو من إناء واحد 8،كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذى بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان9(مسلم )والخلافات هى 1- انفردت 1 بذكر أثر العجين فى القصعة 2- انفردت 3و5و7 بذكر اسم الإناء وهو الفرق أو القدح 3- انفردت 9 بذكر كيفية اغتسال النبى (ص) 4- تناقضت 3فى قولها "من إناء واحد من قدح يقال له الفرق "مع 8 فى قولها "يغتسل فى القدح وهو الفرق "فالاغتسال من القدح غير الاغتسال فى القدح .
-عن عائشة كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة 1(ابن ماجة)وزاد فى رواية لمسلم قبل أن ينام2،كان النبى إذا 000جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة 3،عن أبى سلمة سألت عائشة أكان النبى يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ 4(البخارى )،عن عائشة أن النبى كان إذا أراد 00كالأول وزاد فى رواية وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه 5(أبو داود)،كان رسول الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة 6(مسلم) والخلافات هى 1- زيادة "غسل فرجه "فى 3 ،2- زيادة "قبل أن ينام "فى 2،3- زيادة "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه "فى 5 ،4- زيادة "فأراد أن يأكل "فى 6 وهو يناقض قولهم
"كان رسول الله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل (ابن ماجة)فهنا لا يتوضأ بعد الجنابة وفى الأعلى يتوضأ وهو تناقض
-أن النبى كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 1(الترمذى وأبو داود)،كان النبى يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع 2(أبو داود)،كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 3،يجزء من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزىء من هو خير منك وأكثر شعرا يعنى النبى 4(ابن ماجة)،كان رسول الله يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك 5،كان النبى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 6،كان رسول الله يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤ المد 7،أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك 8(مسلم )والخلافات هى فى عدد الأمداد أو المكاكيك فمرة 3 ومرة 5 وأيضا فى المد والرطلين وهو تناقض والقول يناقض قولهم "أن النبى توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى مد"أبو داود )فهنا المد ناقص بينما فى الروايات بالأعلى كلها المد فيها كامل
-إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار 1،إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 2(مسلم)،طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب3 (مسلم وعند أبى داود مرار ) ،إذا ولغ الكلب فيه وفى رواية (الشافعى ومسلم) أخراهن بالتراب 4،أمر رسول الله بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم والكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة فى التراب وفى رواية ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع 8(مسلم )زاد (أبو داود) وإذا ولغ الهر غسل مرة وفى رواية فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفره بالتراب 9،يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات 10(الترمذى) إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ليغسله 7 مرات 11(الترمذى )،إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب 12 ،إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ليغسله 7 مرات 13،إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب 14،إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 15(ابن ماجة)،إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا 16(البخارى )والخلافات هى 1- الغسل بالتراب مرة هى الأولى من السبع "سبع مرات أولاهن بالتراب "فى 3 ومرة الأخرى منهم "أخراهن بالتراب "فى 4 ومرة الثامنة "وعفروه الثامنة بالتراب "فى 14 ،2- انفردت 9 بذكر الغسل من الهر مرة 3- انفردت8 بذكر الرخص فى الكلاب وقتلهم وهو يناقض قولهم "أنها من الطوافين عليكم والطوافات "فالهر لا يغسل أى إناء شرب فيه طبقا لذلك بينما فى رواية غسل الإناء الذى شرب فيه الهر مرة يجب غسله
-عن أبى الدرداء قال خرج علينا رسول الله ورأسه يقطر ماء فصلى بنا فى ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلى بنا فى ثوب واحد قال نعم أصلى فيه وفيه قد جامعت فيه 1(ابن ماجة)،عن أبى هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب فقال لهم مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه 2(البخارى )أن رسول الله دخل فى صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم 3،وفى رواية فكبر فى أوله 4،وفى رواية فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا 5، فلما قام فى مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم 6 ،فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسلوا 7 ،عن أبى هريرة أقيمت 000وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله حتى إذا قام فى مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف 8،فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل 9(أبو داود)والخلافات هى 1- انفردت 1 بذكر الثوب الواحد والتوشح به 2- انفردت 3 بتحديد الصلاة بالفجر 3- انفردت الروايات بعد3 بالأمر بالجلوس "أن اجلسوا "و"مكانكم "ومعها 2 فى مكانكم 4- انفردت 5 بذكر "إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا "5- التناقض بين قولهم لهم "فقال لهم مكانكم "فى 2 وبين الإيماء وهو الإشارة فى 7 "أومأ بيده أن مكانكم "وهو تناقض بين القول وبين الإيماء
-عن جبير بن مطعم قال تماروا فى الغسل من الجنابة عند رسول الله فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسى ثلاث أكف 1(ابن ماجة)،أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما 2(البخارى)عن جابر قال قلت يا رسول الله إنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة فقال (ص)أما أنا فأحثو على رأسى ثلاثا (ابن ماجة )عن جبير أنهم ذكروا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما3 ( أبو داود)،تماروا فى الغسل عند رسول الله فقال بعض القوم أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذا قال رسول الله أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف 4،جبير عن النبى أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا 5،عن جابر أن وفد ثقيف سألوا النبى إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا 6(مسلم)والخلافات 1- أن السائل فى 2 هو جابر "قلت يا رسول إنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة "وفى6 كان السائل وفد ثقيف "إن وفد ثقيف سألوا النبى إن أرضنا أرض باردة "وهو تناقض2-انفردت 4 عن جبير بذكر قول بعض القوم .
-عن عائشة قالت كان رسول الله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل 1،أن رسول الله إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء 2،أن رسول الله كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء 3(ابن ماجة)كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 4(أبو داود)كان000جنب ولا يمس ماء 5(الترمذى )كان رسول الله يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماء فإن استيقظ من أخر الليل عاد واغتسل 6(مالك )وهو يناقض قولهم "عن عائشة كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة "(ابن ماجة) فهنا يتوضأ قبل النوم وفى الأعلى لا يمس ماء أساسا
-عن عائشة عن النبى قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه1(ابن ماجة)سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال 2(أبو داود والترمذى ) والخلافات هى1- زيادة2 الجزء الخاص بأم سليم 00شقائق الرجال 2- فى 2 سؤال وفى1 لا يوجد سؤال وهو تناقض
-قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا1، سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرما 2،كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى وهو محرم 3(البخارى )والخلافات هى 1- فى 1 ذكر ابن عمر "أبا عبد الرحمن "وفى 2 ابن عمر ،2- زيادة "كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى وهو محرم "فى3
-اغتسل بعض أزواج النبى فى جفنة فأراد رسول الله أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إنى كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب 1(الترمذى)00فجاء النبى ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت00 2(أبو داود)00فجاء النبى ليغتسل أو يتوضأ فقالت00فقال الماء لا يجنب 3(ابن ماجة )والخلافات هى هو ذكر "يتوضأ منه"فى 1 والشك بين الوضوء والغسل فى 2و3 "ليتوضأ منها أو يغتسل "و"ليغتسل أو يتوضأ "
-سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب 1(البخارى)دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبى من الجنابة 000بإناء قدر الصاع فاغتسلت بيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبى يأخذ من رؤسهن حتى تكون كالوفرة2(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 "وأخو عائشة "بلا تحديد وفى 2 بتحديد "وأخوها من الرضاعة "2- زيادة "وأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبى يأخذ من رؤسهن حتى تكون كالوفرة
-عن عائشة كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يده 1(البخارى )قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله فى الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة 2(أبو داود)والخلاف هو زيادة "لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله فى الحائط "فى2
-عن النبى كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينتظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى فى أثره يقول ثوبى حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6أو 7 ضربا بالحجر 1،000سواه بعض 000فجمح موسى بإثره 000إلى سوأة موسى 000فقام الحجر حتى نظر إليه فأخذ ثوبه 000إنه بالحجر ندب 00ضرب موسى الحجر 2(البخارى )والخلاف هو سبق ذكر ندب الحجر فى2 وتأخير ضرب موسى الحجر وفى 1 العكس
-أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به 1(ابن ماجة)عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله سبح فى سفر فلم أجد أحدا يخبرنى حتى أخبرتنى أم هانىء بنت أبى طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات 2(ابن ماجة) أنه سمع أم هانىء بنت أبى طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانىء 3(البخارى )ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب 4،أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله وهو بأعلى مكة قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات 5 سبحة الضحى 5،00فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى 6(مسلم)والخلافات هى 1- ذكر صلاة 8 ركعات فى 2و5و6 ،2- ذكرت 5 المكان "وهو بأعلى مكة "فقط
-عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 1(ابن ماجة) لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا ال000ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد 2،وفى رواية عرية مكان عورة (مسلم ) والخلاف هو زياد2 "ولا يفضى الرجل 000الثوب الواحد "
-عن عائشة زوج النبى قالت إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل (مسلم)وهو يناقض قولهم "أخبرنى أبى بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى (البخارى) فهنا لا غسل كامل بينما فى الأعلى غسل كامل
-أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله من رسول الله فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبى بن كعب فأمروه بذلك 1(البخارى)00 فقال أرأيت 000جامع الرجل امرأته000ذلك على بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد وأبى بن كعب فأمروه بذلك 2(البخارى )أن زيد بن خالد الجهنى أخبره 000جامع الرجل امرأته ولم يمن 000كالأول 3(مسلم) عن أبى بن كعب قال سألت رسول الله عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى 4،عن رسول الله أنه قال فى الرجل يأتى أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ 5(مسلم )والخلاف هو ذكر 1 غسل الذكر وعدم ذكره فى باقى الروايات وفى 5 ذكر غسل ما أصاب الرجل من المرأة ولم يذكر فى الباقى
-أن رسول الله أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبى لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء 1(البخارى )أن رسول الله مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء 2(ابن ماجة) أن رسول الله مر على رجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا 00قال نعم يا رسول الله قال إذا 000أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء 3(مسلم )والتناقض هو أن فى1 أرسل النبى (ص)للأنصارى فجاء بينما فى 2و3 أن الرسول هو الذى مر فنادى على الرجل وهو عتبان كما فى رواية أخرى لم تذكر هنا
-عن أبى ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال يا أبا ذر ابد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبنى الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبى فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل فدعا لى بجارية سوداء فجاءت بعس فسترتنى بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأنى ألقيت عنى جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير1،عن رجل من بنى عامر قال دخلت فى الإسلام فأهمنى دينى فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إنى اجتويت المدينة فأمر لى رسول الله بذود بغنم فقال لى اشرب من ألبانها وأبوالها فكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة فأصلى بغير طهور فأتيت رسول الله بنصف النهار وهو فى رهط من أصحابه وهو فى ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إنى كنت أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة فأصلى بغير طهور فأمر لى رسول الله بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بصرى فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله يا أبا ذر عن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 2(أبو داود) إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير 3(الترمذى )ونلاحظ اختلافا فى الروايات فقد انفردت 1 سبب الغنيمة والبدو للربذة "اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال يا أبا ذر ابدوا فيها فبدوت إلى الربذة "وذكر المدة "فامكث الخمس والست"وانفردت 2 بذكر اجتواء الرجل المدينة وشربه من ألبان وأبوال الغنم "إنى اجتويت المدينة فأمر لى رسول الله بذود بغنم فقال لى اشرب من ألبانها وأبوالها "ومجيئه فى زمن نصف النهار وذكر مكان النبى(ص)"فأتيت رسول الله بنصف النهار وهو فى رهط من أصحابه وهو فى ظل المسجد "والسببان مختلفان فى حكاية واحدة وهو تناقض .
-أن ثوبان مولى رسول الله قال كنت قائما عند رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذى كان به أهله فقال رسول الله أينفعك شىء عن حدثتك قال أسمع بأذنى فنكت رسول الله بعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله هم فى الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بإذنى قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودى لقد صدقت وإنك لنبى ثم انصرف فذهب فقال رسول الله لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه ومالى علم بشىء منه حتى أتانى الله به 1،كنت قاعدا عند رسول الله وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنث2(مسلم )ونلاحظ تناقضا بين قوله "أذكرا و"آنثا "وقوله "أذكر وآنث "فالأول يعنى اشتراك الأبوين فى التأنيث والتذكير والثانى يعنى أن الرجل وحده من يذكر ويؤنث
-عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنفضه لغسل الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثى عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضى عليك من الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت 1(ابن ماجة) 00قال لا إنما 000تحثين 00تفيضين على سائر جسدك فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت 2(الترمذى ) فقالت عائشة كان رسول الله يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر 3(الترمذى )عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين أنها قالت يا رسول الله 00أفأنقضه للجنابة قال 00تحفنى 00وقال زهير تحثى عليه000من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت4(أبو داود) 00واغمزى فقرونك عند كل حفنة وفى رواية عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعنى بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الأخر 5،كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله محلات ومحرمات 6(أبو داود) 00قال لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين 7،00فأنقضه للحيضة والجنابة وفى رواية أفأحله فأغسله من الجنابة (مسلم )عن أم سلمة سألت رسول الله فقلت يا رسول الله إنى 000فقال لا إنما 000تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت 8(الشافعى ) والخلافات فى عدد الصبات على الرأس فمرة 5 فى رواية 3 وفى باقى الروايات 3 والتناقض فى رواية أم سلمة ففى 1 و8 هى التى سألت لنفسها وفى 4 امرأة هى التى سألت غيرها"عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين "
-أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلى فيه 1،عن عائشة فى المنى كنت أفركه من ثوب رسول الله 2(مسلم )عن عبد الله بن شهاب الخولانى قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستها فى الماء فرأتنى جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلى عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قلت رأيت ما يرى النائم فى منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتنى وإنى لأحكه من ثوب رسول الله يابسا بظفرى 3(مسلم والشافعى )ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها فى الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله بأصابعى 4(الترمذى )ربما فركته من ثوب رسول الله بيدى 5(ابن ماجة )نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيى أن يرسل بها وفى أثر الاحتلام فغمسها فى الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله بإصبعى 6(ابن ماجة)لقد رأيتنى أجده فى ثوب رسول الله فأحته عنه 7(ابن ماجة)عن همام بن الحرث أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتنى وأنا أفركه من ثوب رسول الله 8(ابن ماجة)كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله فيصلى فيه 9 ،إنها كانت تغسل المنى م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
هذا كتاب يبحث فى تناقض روايات الحديث الواحد فى مختلف كتب ما يسمى الحديث مع بعضها ومع أحاديث أخرى وقطعا ليس كل الروايات موجودة هنا وليست كل الأحاديث هنا وإنما حسبنا بيان ما فى سبعة أو ثمانية كتب أهمها البخارى ومسلم والسنن المعروفة - عدا النسائى - وموطأ مالك ومسند الشافعى ومسند زيد بن على
الحيض
-عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستتفت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر الليالى والأيام التى كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب فلتصل (مالك)وفى رواية (الشافعى )00عن النبى 000تحيضهن 000ولتستثفر بثوب ثم لتصلى وهو يناقض قولهم "عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح (أبو داود ) فهنا الحكم فى الحديث الأول غسل واحد فقط فى الشهر بينما فى حديث أبو داود مرة الغسل لكل صلاة ومرة ثلاث اغتسالات فى اليوم وهو تناقض بين
-عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة فجئت إلى النبى أستفتيه وأخبره قالت فوجدته عند أختى زينب قالت قلت يا رسول الله إن لى إليك حاجة قال وما هى أى هنتاه قلت إنى أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتنى الصلاة والصوم فما تأمرنى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر1،عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله فأتت رسول الله فقالت إنى استحضت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشى كرسفا قالت له إنه أشد من ذلك إنى أثج ثجا قال تلجمى وتحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو 7 أيام ثم اغتسلى غسلا فصلى وصومى23 أو 24 وأخرى الظهر وقدمى العصر واغتسلى لهما غسلا وأخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلى 2،أن عائشة زوج النبى قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف 7سنين فشكت ذلك إلى النبى فقال النبى إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى وكانت تقعد فى مركن لأختها زينب بنت جحش حتى أن جرة الدم لتعلو الماء3،عن عائشة زوج النبى أن أم حبيبة استحيضت 7سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة4 (البخارى)،إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبى أن تدع الصلاة أيام أقرائهاثم تغتسل وتصلى 5، إن أم حبيبة سألت النبى عن الدم فقالت عائشة فركنت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى 6،أن أم حبيبة بنت حجش استحيضت 7سنين فاستفتت رسول الله فقال رسول الله هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلى وصلى 7،استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف 7سنين فأمرها النبى قال إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى 8،أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ،عن أمه00كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله أستفتيه وأخبره فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض حيضة حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذى ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول الله آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الأخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى 6أيام أو 7أيام فى علم الله ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستفتأت فصلى 23أو24 ليلة وأيامها وصومى فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلى فى كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخرى الظهر والعصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر فافعلى وصومى إن قدرت على ذلك قال رسول الله وهذا أعجب الأمرين إلى 9،عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت7 سنين فاستفتت رسول الله فى ذلك فقال رسول الله 00عرق فاغتسلى وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل فى مركن فى حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء10،00فكانت تغتسل لكل صلاة11،أن أم حبيبة استحيضت 7سنين فأمرها رسول الله أن تغتسل لكل صلاة 12،استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبى اغتسلى لكل صلاة00،توضئى لكل صلاة 13،أخبرتنى زينب بنت أبى سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى وأخبرنى أن أم بكر أن عائشة قالت أن رسول الله قال فى المرأة ترى ما يربيها بعد الطهر إنما هى أو قال إنما هو عرق أو قال عروق 14،إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإلا فاجمعى 15 (أبو داود) استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله فقالت إنى أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة 16،أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله وتحت 000مثل 10،جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى فقال لها رسول الله امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى 17،أن أم حبيبة بنت جحش التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله الدم فقال لها امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى فكانت تغتسل عند كل صلاة 18(مسلم)00كثيرة شديدة فأتيت النبى 00فى بيت أختى00فقلت يا رسول الله إنى أستحاض 00 مثل 9،استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله فقالت إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل لكل صلاة 19(الترمذى )00رسول الله فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلى فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس فى المركن فيعلو الدم 00كإحدى روايات البخارى ،كنت00كبيرة صديدة 00استفتيته فوجدته فى بيت00فقلت يا 000حاجة وإنها حيث ما منه بد وإنى لأستحى منك قال فما هو يا هنتاه0020 ، قالت لى امرأة 00كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم فقال النبى إنى أنعت 00قال النبى 00فإن قويت عليهما فانت أعلم قال لها إنما هى ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى 6أو7 00وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن 21(الشافعى )والخلافات هى 1- التناقض فى اسم المرأة مرة أم حبيبة بنت جحش كما فى 1ومرة حمنة بنت جحش كما فى 2 ومرة أم حبيبة فقط فى 12 ومرة زينب بنت جحش كما فى13،2- انفردت روايات بذكر استحاضتها 7سنوات وأنها زوجة عبد الرحمن بن عوف كما فى 3 ،3- انفردت عدة روايات مثل 3بذكر مركن أختها زينب 4-انفردت عدة روايات بذكر أن النبى كان فى بيت أختها زينب 5-التناقض بين أمرها بالغسل لكل صلاة كما فى 19و18وبين تخييرها بين الغسل لكل صلاة وبين الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى غسلين والثالث عند الفجر كما فى 9 وبين أمرها بالوضوء فقط كما فى13 ، 6- انفردت عدة روايات أن ما أصابها ركضة من الشيطان 7- انفردت روايات بأنها ختنة النبى (ص)8-انفردت روايات بذكر الصوم
-سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرنى رسول الله أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل (أبو داود ) وهو كسابقه يناقض حدث سهلة بنت سهيل السابق ذكره فهنا اغتسال واحد فى الشهر وفى حديث سهلة مرة الغسل لكل صلاة ومرة 3 اغتسالات فى اليوم
-عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله فيضع فمه حيث كان فمى وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله فيضع فمه حيث كان فمى وأنا حائض (ابن ماجه )وفى رواية( أبو داود) 000فأعطيه النبى 00فمه فى الموضع الذى فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب منه وفى رواية (مسلم)كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبى فيضع فاه على موضع فى فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبى فيضه فاه على موضع فى والاختلاف هو فى ترتيب الأحداث ففى روايات ابن ماجة وأبو داود مص العظم ثم الشرب وفى رواية مسلم الشرب ثم مص العظم زد أن رواية ابن ماجة تبين أن النبى (ص)هو من يأخذ العظم أو الإناء بينما فى أبو داود ومسلم عائشة هى التى تناوله وهو تناقض
-عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله تجلس 40 يوما وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف1، وعن أنس قال كان رسول الله وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك2(ابن ماجة) وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40ليلة ترى على وجوهنا الورس يعنى من الكلف 3(أبو داود )وفى رواية (الترمذى ) كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما فكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف 4 ،والخلاف هو وجود استثناء فى رواية ابن ماجة الثانية عن أنس "إلا أن ترى الطهر قبل ذلك "وهو لا يوجد فى الروايات الأخرى وبذا فهو يناقضها فالثلاثة أوجبوا القعود 40 يوما وحديث أنس أوجب ما قبل ال40 إذا بان الطهر قبلها
-عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فاتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح 1(أبو داود)وعن عائشة استحيضت امرأة على عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا 2 (أبو داود)والخلاف بين الروايتين هو زيادة الأمر بالغسل عند كل صلاة وجهد المرأة فى الأولى "فأتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك "ولم يذكر هذا فى الثانية كما أن الاسم فى الأولى واضح وفى الثانية مبهم وهو يناقض قولهم "سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرنى رسول الله أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتسثفر بثوب ثم لتصل (أبو داود)فهنا الصلاة بعد غسل فى الشهر من الحيض وفى حديث سهلة غسل لكل صلاة مرة و3 اغتسالات مرة فى اليوم
-أخبرتنى أم سلمة قالت دخل رسول الله صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته عن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم "عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى حائض فقال إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )فهنا أباح للحائض دخول المسجد لتناوله الثوب وفى قول أم سلمة حرم دخول المسجد على الحائض وهو تناقض بين
-عن عائشة قالت كان النبى يدنى رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور تعنى معتكفا فأغسله وأرجله 1 ،لقد كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض يقرأ القرآن 2(ابن ماجة )، كنت أرجل رأسي رسول الله وأنا حائض 3 ،أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل تعنى رأس رسول الله وهى حائض ورسول الله حينئذ مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض 4 ،أن النبى كان يتكىء فى حجرى وأنا حائض يقر أ القرآن 5 ،(البخارى ) ،كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى فيقرأ وأنا حائض 6 (أبو داود ) ،كان النبى إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (مسلم)7،إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا 8،كان رسول الله يخرج إلى رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض 9 ،كان رسول الله يدنى إلى رأسه وأنا فى حجرتى فأرجل رأسه وأنا حائض 10،كنت أغسل رأس رسول الله وأنا حائض 11(مسلم )ونلاحظ تناقضا ففى 3و4 كان الترجيل فقط "كنت أرجل رأس رسول الله وفى 1و6 وضع الرأس فى الحجر للإتكاء "كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى "وفى 9 و11 غسل الرأس "كنت أغسل رأس رسول الله "فالترجيل فقط غير الترجيل ووضع الرأس فى الحجر غير الترجيل والغسل معا
-عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت سئل رسول الله عن دم الحيض يكون فى الثوب قال اقرصيه واغسليه وصلى فيه (ابن ماجة )1 ،سألت امرأة رسول الله فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه (البخارى والشافعى وأبو داود عدا كلمه فيه)2 ،حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه (أبو داود)3،إن امرأة سألت النبى عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الترمذى )4،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب 00فقال كرواية الترمذى (الشافعى )5 والخلاف هو أن الروايات الأربعة بينت أن السائلة ليست أسماء وأما رقم 5 فبينت أن أسماء هى السائلة وهو تناقض ونلاحظ ذكر الحت فى 3و4 وعدم ذكره فى بقية الروايات
-عن النبى قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرأئها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلى (ابن ماجة)1 ،00فى المستحاضة 000تغتسل وتصلى والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلى (أبو داود )2 ،عن عائشة المستحاضة تغتسل تعنى مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها (أبو داود )3،عن على قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (أبو داود 4)،أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلى ثم تغتسل فى الأيام (أبو داود5)،عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ (أبو داود)6 ،عن النبى أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى (الترمذى)7،والخلاف هو ذكر اغتسال المرأة مرة واحدة فى 1و2و3 واغتسال كل يوم فى الرابعة والخامسة وهو يناقض فى الحكم حديث سهلة بنت سهيل
-عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة قال لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبى ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة (ابن ماجة)1،أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت فقال أحرورية 000فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله (البخارى )2،000فقال أحرورية 00لقد 000رسول الله فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء(أبو داود)3 وزاد فى رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (أبو داود )4،إن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 000قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ثم لا نؤمر بقضاء (مسلم)5،000الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 0000قد كن نساء رسول الله يحضن أفأمرهن أن يجزين؟! 6،عن معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت 000قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 7(مسلم )والخلاف هو ذكر قضاء الصوم فى 4و 7 ولم يذكر فى باقى الروايات وأيضا فى كل الروايات عدا الأخيرة اسم المرأة مجهول وفى الأخيرة معلوم وهو معاذة
-عن عائشة قالت قال لى رسول ناولينى الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك ( ابن ماجة والترمذى )1 ،000فقال إن حيضتك ليست 00(أبو داود ومسلم )2،أمرنى رسول الله أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت000فقال تناوليها فإن الحيضة ليست فى يدك (مسلم)3،عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت 000إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )4،والخلاف فى لفظى الخمرة والثوب
-عن عائشة زوج النبى أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه (ابن ماجة)2،كانت 000تحيض ثم تقترص 000(البخارى )2،ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها (البخارى )3،ما كان 000فإن أصابه 000بلته بريقها فقصعته بريقها (أبو داود )4 ،قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (أبو داود )5والاختلافات هى :1- انفردت 3و4بذكر أن المرأة لها ثوب واحد فقط "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد"2- انفردت 5 بذكر الجنابة "وفيه تصيبها الجنابة "3- انفردت 1 بذكر غسل الثوب "ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله "وهو تناقض واضح
-عن عائشة أن النبى اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شىء كانت فلانة تجده(البخارى )1،اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى (البخارى )2،أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة (البخارى )3 والاختلافات هى 1- انفردت 1 بذكر ماء العصفر 2-أن وضع الطست كان قليلا لقوله "فربما وضعت الطست تحتها من الدم"فى 1بينمافى 2 "فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها "تعنى أن الطست كان دوما تحتها وهو تناقض
-عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع (ابن ماجة)1،000تقول 00النبى إن000يكون فى الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر (أبو داود )2 ،ونلاحظ تناقضا بين قوله فى 1 "حكيه ولو بضلع "فلو تحتمل حكه بضلع وتحتمل عدم حكه فهى مخيرة وقوله "حكيه بضلع "يعنى وجوب الحك بالضلع وقطعا الاختيار غير الوجوب
-جاءت امرأة إلى النبى فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه (مسلم)1،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الشافعى )2،سألت امرأة رسول الله فقالت يا رسول الله أرايت إحدانا إذا أصابها ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال النبى لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه (الشافعى والبخارى )3والخلاف هو 1- فى 2 عرف اسم السائلة وفى باقى الروايات مبهم 2- فى 1و2 ذكر الحت ولم يذكر فى باقى الروايات
-عن ابن عباس عن النبى فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار (ابن ماجة)1،كان الرجل إذا وقع على امرأته وهى حائض أمره النبى أن يتصدق بنصف دينار (أبو داود)2 ،إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار (أبو داود)3،عن النبى قال إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض فليتصدق بنصف دينار (أبو داود)4،عن النبى قال آمره أن يتصدق بخمسى دينار (أبو داود )5،عن النبى فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار (الترمذى )6،إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار(الترمذى )7،ونلاحظ تناقضا1- فى الكفارة ففى 1و4و7 دينار أو نصف دينار وفى 2و3 و6 نصف دينار وفى 5 خمسى دينار 2- أن سبب اختلاف الكفارة فى 3 أول الدم وانقطاعه وهو يناقض 7 حيث الدم الأحمر والدم الأصفر
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى غسل واحد1،وضعت لرسول الله غسلا فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة (الترمذى وابن ماجة )2،أن نبى الله كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة (البخارى )3،كان النبى يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهى11 قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30 (البخارى )4،أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه فى غسل واحد (أبو داود )5،أن النبى كان يطوف على نسائه بغسل واحد (مسلم )6،والاختلافات هى 1- فى 3 عدد نسوة النبى (ص)9 وفى 4 عددهم 11 ،2- انفرد 4 بذكر "كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30" ،3- اختلف فى وقت الطواف ففى2 "فى ليلة "وفى 3 "فى الساعة الواحدة من الليل والنهار "وهو تناقض 4- أن 1 و3و4 كلها تدل على أن الطواف كان عادة له وفى رواية 2 تدل على أنها كانت مرة "فى ليلة "ومرة "ذات يوم "
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصلى وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط لى وعليه بعضه 1،عن ميمونة إن رسول الله صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهى حائض 2 (ابن ماجة وأبو داود )،سمعت خالتى ميمونة زوج النبى أنها كانت تكون حائضا لا تصلى وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه (البخارى )3،سمعت ميمونة زوج النبى قالت كان رسول الله يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب 4(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 كان المرط لعائشة "وعلى مرط لى "وفى 2 كان المرط للنبى "وعليه مرط " 2- أن الحادثة حدثت فى 1 لعائشة وفى الروايات الأخرى لميمونة
- عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار1،عن معاذ بن جبل سألت رسول الله عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل 2(أبو داود)،أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء 3(مالك )أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 4(مالك)والخلافات هى 1- مكان المباشرة فى 1و2"ما فوق الإزار "وفى 3 "ليباشرها إن شاء "فهنا فى أى مكان 2- انفردت 2 بذكر التعفف "والتعفف عن ذلك أفضل "3-اختلفت الروايات فى السائل فمرة عن حرام بن حكيم ومرة معاذ بن جبل
-عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض فى بيت ولا يأكلون ولا يشربون فذكر ذلك للنبى فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض فقال رسول الله اصنعوا كل شىء إلا الجماع (ابن ماجه )1،أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيت فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله سبحانه "ويسألونك عن المحيض000"إلى أخر الآية فقال رسول الله جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شىء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبى فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن فى المحيض فتمعر وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث فى آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما (أبو داود)2،000كانوا 00المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيت فسأل أصحاب النبى فأنزل الله تعالى "يسألونك 000إلى أخر الآية فقال رسول الله اصنعوا كل شىء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا 000من أمرنا شيئا 000أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أنه قد وجد 000إلى النبى فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا إن لم يجد عليهما (مسلم )3،والخلافات هى انفراد2 بإخراج المرأة من البيت "أخرجوها من البيت "وبذكر مخالفة النبى (ص)لليهود وذكر أسيد وعباد مع رواية مسلم
-عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبى قالت إنى استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قالا لا ولكن دعى قدر الأيام والليالى التى كنت تحيضين قال أبو بكر فى حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلى واستثفرى بثوب وصلى (ابن ماجة )1،أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله فاستفت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن صبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتسثفر بثوب ثم لتصل فيه (أبو داود)2،00فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل (أبو داود )3 ،000فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل (أبو داود)4،00فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلى (أبو داود)5 ،00تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلى (أبو داود)6،وفىرواية فاطمة بنت حبيش (أبو داود)7،أن امرأة كانت تهراق الدم 00النبى 00الشهر فإذا خلفت فلتغتسل ولتستثفر 000لتصلى كراوية أبو داود الأولى (الشافعى )8 والخلافات هى انفردت 1 بأن المرأة سألت النبى (ص)"سألت امرأة النبى "وفى باقى الروايات أم سلمة هى التى سألت النبى للمرأة "فاستفتت لها أم سلمة "
-أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله فى حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدى فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله انقضى رأسك وامتشطى وأمسكى عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرنى من التنعيم بمكان عمرتى التى نسكت (البخارى )1،خرجنا موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وبعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة وانقضى رأسك إمتشطى وأهلى بحج ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتى قال هشام ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة (البخارى )2،خرجنا مع رسول الله فى حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل فأمرنى النبى أن أنقض رأسى وأمتشط وأهل بحج واترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجى فبعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر وأمرنى أن أعتمر مكان عمرتى من التنعيم (البخارى )3 ،قدمت مكة وأنا حائض ولك أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي فقال افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى (الشافعى )4 والخلافات هى 1- لم يذكر فى 1 إهلال البعض بعمرة والبعض بحج 2- انفردت 1 بذكر الزمن "موافين هلال ذى الحجة "3- انفردت 4 بعدم الطواف بالبيت والصفا والمروة
-إن امرأة من الأنصار قالت للنبى كيف أغتسل من المحيض قال خذى فرصة ممسكة فتوضئى ثلاثا ثم إن النبى استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئى بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبى (البخارى )1 ، عن عائشة أن امرأة سألت النبى عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذى فرصة من مسك فتطهرى بها قالت كيف أتطهر قال تطهرى بها قالت كيف قال سبحان الله تطهرى فاجتذبتها إلى فقلت تتبعى بها الدم بها أثر الدم (البخارى )2،أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروف وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله فقالت يا رسول الله00تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها قالت عائشة فعرفت الذى يكنى عنه رسول الله فقلت تتبعين بها آثار الدم (أبو داود)3،سألت امرأة النبى كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهرى بها سبحان الله واستتر قالت عائشة واجتذبتها إلى وعرفت ما أراد النبى فقلت تتبعى بها أثر الدم 4،أن امرأة سألت النبى كيف أغتسل عند الطهر فقال خذى فرصة ممسكة فتوضىء بها 0005 (مسلم )،جاءت امرأة إلى النبى تسأله عن الغسل من المحيض فقال 000فتطهرى بها 00بها 000سبحان الله سبحان الله واستتر بثوبه تطهرى بها فاجتذبتها وعرفت الذى أراد فقلت لها تتبعى بها آثار الدم يعنى الفرج كرواية البخارى الثانية (الشافعى )والخلافات هى 1- استحياء النبى فى 1"ثم إن النبى استحيا فأعرض بوجهه "2- انفردت 3 بذكر نساء الأنصار والثناء عليها والسدر وأصول الشعر3- انفردت 4 باستتار النبى "واستتر"
- عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله فى لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله أنفست قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت فانسللت فأصلحت من شأنى ثم رجعت فقال لى رسول الله تعالى فادخلى معى فى اللحاف فدخلت معه (ابن ماجة)1،سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل على رسول الله وأنا أبكى قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت قالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر (البخارى )2،عن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبى مضطجعة فى خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثوب حيضتى قال أنفست قلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة (البخارى )3 ،خرجنا 000لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل على النبى 00فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أنى لم أحج العام فقال لعلك نفست قلت نعم00قال فإن ذلك شىء كتبه000فافعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى (البخارى )4،عن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبى فى الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتى فلبستها فقال لى رسول الله أنفست قلت نعم فدعانى فأدخلنى معه فى الخميلة وحدثتنى أن النبى كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل أنا والنبى من إناء واحد من الجنابة (أبو داود )5،بينا أنا مع النبى مضطجعة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال أنفست فقلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة (أبو داود)6،أن أم سلمة حدثتها بينما أنا مضطجعة مع رسول الله فى الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال لى رسول الله أنفست قلت نعم فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة وكانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة (مسلم )7 والخلافات هى 1- أن الحادثة حدثت فى كل الروايات عدا 2 لأم سلمة وفى رواية لعائشة وهى2 ،2- انفرد2 بذكر عائشة وانفردت بذكر التضحية بالبقر 3- انفردت 4 بذكر عدم الطواف بالبيت 4- انفردت 5 و7بذكر الغسل من الجنابة
-عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبى أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 1،كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبى أن تأتزر بإزار ثم يباشرها 2 ،عن أم حبيبة زوج النبى قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله فى الحيضة قالت كانت إحدانا فى فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله 3(ابن ماجة )،عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبى من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف فأغسله وأنا حائض 4،كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبى يملك إربه 5،سمعت ميمونة كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض 6(البخارى )عن ميمونة أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به 7،عن عائشة قالت كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها 8 ،عن عائشة كان رسول الله يأمرنا فى فوح حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 9،عن بعض أزواج النبى أن النبى كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا 10،(أبو داود)عن عائشة كان إحدانا 000أمرها رسول الله000كالأولى 11،عن عائشة كان إحدانا حائضا أمرها رسول الله فتأتزر بإزار ثم يباشرها 12 ،عن ميمونة كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (مسلم )عن عائشة كان رسول الله إذا حضت يأمرنى أن أتزر ثم يباشرنى (الترمذى )والخلافات هى 1- أن الثوب يلقى على الفخذين "أنصاف فخذيها فى3 مرة ومرة على الركبتين "أو الركبتين تحتجز به"فى 6 ومرة فى 10على الفرج "ألقى على فرجها ثوبا"2- انفردت بعض الروايات بذكر ملك الإربة ولم تذكرها الروايات الأخرى 3- انفردت 4 بذكر الإغتسال من الإناء الواحد وإخراج الرأس للمعتكف
-عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت حبيش حدثته أنها أتت رسول الله فشكت إليه الدم فقال رسول الله إنما ذلك عرق فانظرى إذا أتى قرؤك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء 1 ،عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عند الدم وصلى 2 ،جاءت000النبى فقالت000قال 000بالحيضة اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير 3(ابن ماجة ) ،قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله إنما ذلك00فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى 4،أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى قالت إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى 5،أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى 6 (البخارى )حدثتنى فاطمة بنت أبى حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش أن تسأل رسول الله فأمرها أن تقعد الأيام التى كانت تقعد ثم تغتسل 7 ،عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت رسول الله فقالت إنى امرأة أستحاض فلا أطهر 00000 الدم ثم صلى 8،00فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلى 9،عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبى إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الأخر فتوضئى وصلى فإنما هو عرق 10،عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله عن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة فوق المار فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحد وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك 11،000 لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين 12(أبو داود)،000النبى 000مثل 2 ،جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهى امرأة منا 000مثله 13 ،وفى رواية استفتت 14(مسلم )جاءت 000النبى فقالت 000 وليست بالحيضة مثل رواية ابن ماجة 2 (الترمذى )قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله 00مثل رواية البخارى الأولى والخلافات هى 1-غالب الروايات تبين أن فاطمة هى التى سألت النبى وشكت له وفى رواية 7 أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش أن تسأل رسول الله 2-انفردت 11 بذكر مدة الإستحاضة "استحيضت منذ كذا وكذا "وجلوسها فى مركن واغتسالها 3 مرات 3- انفرد 10 بذكر الدم الأسود
-عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت إلى النبى أستفتيه وأخبره قالت فوجدته عند أختى زينب قلت يا رسول الله إن لى إليك حاجة قال وما هى أى هنتاه قلت إنى أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتنى الصلاة والصوم فما تأمرنى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر 1،وفى رواية له عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله فأتت رسول الله فقالت إنى أستحضت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشى كرسفا قالت إنه أشد من ذلك إنى اثج ثجا قال تلجمى وتحيضى فى كل شهر فى علم الله6أيام أو7 أيام ثم اغسلى غسلا فصلى وصومى 23أو 24 وأخرى الظهر وقدمى العصر واغتسلى لهما غسلا وأخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلى 2،وعن عائشة استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكت ذلك إلى النبى فقال النبى إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى وكانت تقعد فى مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن جرة الدم لتعلو الماء3 (ابن ماجة)عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة 4(البخارى )أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبى أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى
الغسل
-أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد 1،عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو 2(مالك ) والخلاف هو عمومية كلمة العيد فى 1 وتحديدها فى 2 "يوم الفطر "
-عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان 1(أبو داود)،عن خالته ميمونة كنت 0000 واحد ،عن خالته ميمونة قالت كنت 00واحد 2 (ابن ماجة)،عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بينى وبينه واحد فيبادرنى حتى أقول دع لى دع لى قالت وهما جنبان 3،عن ميمونة أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد 4 ،عن أم سلمة حدثتها قالت كانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة 5(مسلم )والخلافات هى1- أن1و2و3 يدلون على الاغتسال من ماء إناء بينهم وهو ما يناقض اغتسالهما فى الإناء نفسه "فى إناء واحد "4و"فى الإناء الواحد "5 ،2- فى 1و3و5 ذكر الغسل من الجنابة ولم يذكر فى 2و4 .
-إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 1،إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب 2(أبو داود )والخلاف بين كلمة بنعله وكلمة بخفيه
-من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها وزيادة ثلاثة أيام 1،من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها 2- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا 3(أبو داود)،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 4(أبو داود والشافعى )والخلافات هى 1- الأجر ففى 1 كفارة عشرة أيام وفى 2 الخطوة بعمل سنة صيامها وقيامها وفى 4 أجر بدنة أو بقرة أو كبش أو دجاجة أو بيضة 2- انفردت 1و3 بمس الطيب ولبس الثياب 3- انفردت 2بالتبكير وعدم الركوب 4- انفردت 4 بتعدد الأجور
-ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل لا يصلى وهو حقن حتى يتخفف 1، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يصلى وهو حقن يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم 2(أبو داود )والخلاف هو زيادة النظر فى قعر البيت فى 1 ونقصه فى 2
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى 1،عن ثوبان عن رسول الله لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف 2(ابن ماجة )والخلاف هو بين "وبه أذى "وهى عامة فى البول والبراز وبين "وهو حاقن "فهى فى البول .
-أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 1 ،خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 2،جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس 3،عن النبى أنه أمر بإخفاء الشوارب وإعفاء اللحية 4(مسلم )والخلاف هو فى عمومية "خالفوا المشركين "وخصوصية "خالفوا المجوس "
-الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 1،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن 2،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر 3(مسلم )والخلافات 1- انفرد 3 بذكر "ورمضان إلى رمضان "2- انفردت 1و3 بالإستثناء "ما لم تغش الكبائر "و"إذا اجتنبت الكبائر "
-عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على على ابن أبى طالب فقال كان رسول الله يأتى الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فنأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شىء إلا الجنابة 1(ابن ماجة ) عن عبد الله بن سلمة دخلت على على وأنا ورجلان رجل منا ورجل من بنى أسد فبعثهما على وجهما وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال رسول الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة 2(أبو داود) ،عن على قال كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا 3(الترمذى )والخلاف هو فى عدد الداخلين ففى 1 الراوى عبد الله بن سلمة "دخلت على على "وفى 2 ثلاثة "دخلت على على أنا ورجلان "
-رأيت على ابن وعلة السبأى فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا الوبر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا الله عن ذلك فقال دباغه طهوره 1،سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأى تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله يقول دباغه طهوره 2(مسلم ) والخلاف هو انفراد 1 بذكر البربر والذبائح ومنها الكبش
-أو لم تسمعوا رسول الله يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل (أبو داود ومالك ) وهو يناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود فهنا الغسل غير واجب وفى الأعلى واجب
-عن عطاء بن أبى رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة –أى الجمعة – فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب فى كل حال بينما فى الأعلى غير واجب فى البرد
-من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)1،000فالغسل أفضل (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب وفى الأعلى غير واجب .
- قال أنس وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة (مسلم)1،قال 000الشارب وحلق العانة ونتف000وتقليم الأظفار أن 00ليلة (ابن ماجة )2 ،والخلاف هو فى تقديم تقليم الأظفار فى 0وتأخيرها فى 2 وتأخير حلق العانة فى 1 وتقديمها فى 2
-عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 1،عن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 2،إن رسول الله مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبى ألا أخذوا إهابها فاستمتعتم بها 3،أن النبى مر بشاة لمولاة ميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها4 ،00أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت0005(مسلم )،مر النبى بشاة ميتة وقد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبى قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها6(الشافعى )والخلاف هو فى صاحبة الشاة فهى فى معظم الروايات صاحبة الشاة مولاة لميمونة وفى رواية 5 لأنها لإحدى زوجات النبى "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت "
-غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 1(أبو داود ومالك )وزاد مالك فى روايته عن أبى هريرة كغسل الجنابة ،على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل 2 ،الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له ولو من طيب امرأة 3 ،أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه 4 (أبو داود )يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك 5(مالك)والخلافات هى انفراد 3و4 و5 بذكر الطيب وانفراد 3 و5 بذكر السواك والتناقض فى الخطاب بين 4 "أيها الناس"و5 "يا معشر المسلمين "ويناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)فهنا الغسل غير واجب بينما فى الأعلى واجب .
-قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله 1،وفى رواية 2 لم يذكر الكعبين ،وفى رواية3 مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه وغسل رجليه ،وفى رواية 4 فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ،وفى رواية 5 أنه رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما (مسلم) وفى 6 عند(الشافعى ومالك)هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى 7عند(الشافعى والترمذى )أن رسول الله توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى رواية 8 عند (الترمذى)أنه رأى النبى توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ،و9 (البخارى )أن النبى توضأ مرتين مرتين ،والخلافات هى 1- المضمضمة والإستنشاق من كف مرة "فمضمض واستنشق من كف واحد "1 ومرة من 3 كفوف "فمضمض واستنشق من ثلاث غرفات "4 ،2-المضمضة مرة "فمضمض واستنثر"فى 1ومضمض واستنشق 3مرات "ومضمض واستنشق ثلاثا "فى 3 ،3-غسل اليدين مرتين "فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين "فى 6 وغسلهما ثلاثا "ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا "فى 5 ،4- مسح الرأس مرة من ماء الوضوء "إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه "ومسحه بماء غير ماء وضوء يديه "وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه " 9
-انطلقت مع عمتى وخالتى فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رءوسنا 5 مرار من أجل الضفر 1(ابن ماجة)،أن النبى كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله 2،كان النبى إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه 3،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعا 4(البخارى ) كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه 5،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ من يمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وكنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه فى الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة يصبها عليه 6(أبو داود)كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه 7،فى رواية ليس فيها ثم غسل رجليه وفى رواية 8عن عائشة أن النبى اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا 00كالرواية الأولى لمسلم (مسلم )،كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات (الترمذى ) ،كان إذا اغتسل من الجنابة 000ثم توضأ 000كرواية البخارى الأولى وفى رواية للشافعى كان رسول 00كرواية الترمذى والخلافات هى 1- انفردت 1 بالإفاضة على الكف ثلاثا وبغسل النساء رءوسهن 5 مرات للضفر 2- انفردت بذكر التوضأ 3- انفردت 3 بذكر الحلاب وشق الرأس الأيمن والأيسر 4- انفردت 4 بذكر اغتسال النبى والنساء من إناء واحد 5- انفردت 6و7 بضرب الحائط وغسل المرافق والفرج والإفراغ من اليمين على الشمال والفضلة
-عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبى غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه 1(ابن ماجة )،توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة 2،وضعت للنبى ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه 3 ،وضعت00غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحهما ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه 4،سترت النيى وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه 5،وضع رسول الله وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده 6،وضعت لرسول الله غسلا وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين قال سليمان لا أدرى أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها 7 ،إن النبى اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه 8،صببت للنبى غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض به 9 (البخارى )،وضعت للنبى غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب يده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على يده اليمنى وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده 10 (أبو داود)أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملئ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنتحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده 11(مسلم)عن ميمونة أن النبى أتى بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه 12(مسلم)والخلافات هى 1- انفردت روايات بذكر مرتين وثلاثة وروايات بثلاث فقط 2- انفردت روايات بذكر الخرقة والمنديل وانفرد رواية مناقضة بذكر الثوب 3- انفرد روايات بذكر الستر 4- تبديل أعمال فمرة تبدأ بالوضوء ومرة بغسل اليدين ومرة بغسل الفرج 5- انفردت روايات بذكر تدليك الحائط أو بالأرض وروايات بدلك الأرض فقط
-عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبى فسألته عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل قال نعم فإذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة قال النبى تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذا 1،أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد2(ابن ماجة)جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل إن هى احتلمت فقال رسول الله نعم إذا رأت الماء 3،عن عائشة أن أم سليم الأنصارية وهى أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحى000أرأيت المرأة إذا رأت فى النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا قالت عائشة فقال النبى نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أن لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل على رسول الله فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه4(البخارى )،جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت هذا 5وفى رواية أنها سألت نبى الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله عن المرأة إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل يا أم سليم واستحييت من ذلكقالت وهل يكون هذا فقال نبى الله نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليط أبيض وماء المرأة رقيق فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه 6،عن أنس قال سألت امرأة رسول الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فى منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل 7،جاءت أم سليم إلى النبى فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى000كرواية البخارى الأولى 8،عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك قالت فقال رسول الله دعيها وهل يكون الشبه إلا من ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه 9(مسلم)جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبى فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق فهل على المرأة – تعنى غسلا- إذا هى رأت فى المنام مثل ما يرى قال نعم إذا هى رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم عن أم سلمة10(الترمذى)، جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى 00هل 000المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء(الشافعى كرواية الترمذى )والخلافات 1-حددت رواية المرأة "أم سليم امرأة أبى طلحة ومرة "أم سليم بنت ملحان "ومرة "أم سليم الأنصارية وهى أم أنس بن مالك "ومرة جهلت "سألت امرأة "وهو تناقض2- انفردت روايات بذكر ماء الرجل والمرأة 3-انفردت روايات بذكر الشبه فى الولد 4- انفردت رواية بذكر أن قائلة فضح النساء مرة أم سلمة ومرة عائشة وهو تناقض 5- انفردت روايات بذكر الحياء .
-أنبانا أبى بن كعب قال إنما كانت رخصة فى أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد1(ابن ماجة)أخبره أن أبى بن كعب أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل ونهى عن ذلك يعنى الماء من الماء 2،أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد 3(أبو داود)عن أبى سعيد الخدرى قال خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله إنما الماء من الماء 4(مسلم )،إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها 5(الترمذى )والخلافات هى 1- ذكر السبب فى 2 "لقلة الثياب "ولم يذكر فى باقى الروايات 2- فى 4 ذكر سبب القول وهو قصة عتبان وعدم إمنائه وهو تناقض فى الأسباب
-عن أبى هريرة عن رسول الله قال إذا جلس الرجل بين شعبها الربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 1(ابن ماجة والبخارى )،إذا قعد0000الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 2(أبو داود)،00جلس بين شعبها 000وجب عليه 000وإن لم ينزل 3(مسلم )،بين أشعبها الأربع4 ،ثم اجتهد5(مسلم )والخلافات هى 1- زيادة عبارة "وألزق الختان بالختان "فى 2 ،2- زيادة عبارة "وإن لم ينزل "فى 3وهو يناقض
-عن عائشة زوج النبى قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا 1،عن جده قال قال رسول الله 00الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 2(ابن ماجة)،عن أبى موسى قال اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار00 قال أبو موسى فأنا أشفيكم 00 أنى أريد أن أسألك عن شىء00عائشة 0000قال رسول الله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل 3(مسلم)،إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 00كالأول 4 (الترمذى وعنده كالثانى)،أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل 5(مالك)عن أبى سلمة أنه سأل عائشة ما يوجب الغسل فقالت أتدرى ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 6(مالك)والخلافات هى 1- انفردت 2 بذكر"وتوارت الحشفة "2- انفردت3 بذكر أصل السؤال وهو خلاف المهاجرين والأنصار فى الحكم 3- أن السائل فى 3 أبو موسى وفى 6 أبو سلمة 4- انفردت 3 بذكر الجلوس بين الشعب الأربع
-أخبرتى عائشة أن رسول الله كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه 1(مسلم)،كنت أغسله من ثوب رسول الله 2(مسلم)،أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله 3(الترمذى )،كان النبى يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج فى ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه 4(ابن ماجة )كنت أغسل الجنابة من ثوب النبى فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء فى ثوبه 5(البخارى )،سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه من الماء 6،كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء 7،أنها كانت تغسل المنى من ثوب النبى ثم أراه فيه بقعة أو بقعا 8،والخلاف هو أن معظم الروايات غاسل الثوب هو عائشة وانفردت 1و4 بأن الغاسل هو النبى (ص)
-عن أم هانىء أن النبى اغتسل وميمونة من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين 1(ابن ماجة )عن ابن عباس أن النبى وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قدر صاع 2،عن عائشة كنت اغتسل أنا والنبى من إناء واحد من قدح يقال له الفرق 3،سمعت أنس بن مالك يقول كان النبى والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد 4(البخارى )،عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 5،كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق 6(أبو داود)،عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 7،كان رسول الله يغتسل فى القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو فى الإناء الواحد أو من إناء واحد 8،كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذى بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان9(مسلم )والخلافات هى 1- انفردت 1 بذكر أثر العجين فى القصعة 2- انفردت 3و5و7 بذكر اسم الإناء وهو الفرق أو القدح 3- انفردت 9 بذكر كيفية اغتسال النبى (ص) 4- تناقضت 3فى قولها "من إناء واحد من قدح يقال له الفرق "مع 8 فى قولها "يغتسل فى القدح وهو الفرق "فالاغتسال من القدح غير الاغتسال فى القدح .
-عن عائشة كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة 1(ابن ماجة)وزاد فى رواية لمسلم قبل أن ينام2،كان النبى إذا 000جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة 3،عن أبى سلمة سألت عائشة أكان النبى يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ 4(البخارى )،عن عائشة أن النبى كان إذا أراد 00كالأول وزاد فى رواية وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه 5(أبو داود)،كان رسول الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة 6(مسلم) والخلافات هى 1- زيادة "غسل فرجه "فى 3 ،2- زيادة "قبل أن ينام "فى 2،3- زيادة "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه "فى 5 ،4- زيادة "فأراد أن يأكل "فى 6 وهو يناقض قولهم
"كان رسول الله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل (ابن ماجة)فهنا لا يتوضأ بعد الجنابة وفى الأعلى يتوضأ وهو تناقض
-أن النبى كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 1(الترمذى وأبو داود)،كان النبى يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع 2(أبو داود)،كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 3،يجزء من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزىء من هو خير منك وأكثر شعرا يعنى النبى 4(ابن ماجة)،كان رسول الله يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك 5،كان النبى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 6،كان رسول الله يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤ المد 7،أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك 8(مسلم )والخلافات هى فى عدد الأمداد أو المكاكيك فمرة 3 ومرة 5 وأيضا فى المد والرطلين وهو تناقض والقول يناقض قولهم "أن النبى توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى مد"أبو داود )فهنا المد ناقص بينما فى الروايات بالأعلى كلها المد فيها كامل
-إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار 1،إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 2(مسلم)،طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب3 (مسلم وعند أبى داود مرار ) ،إذا ولغ الكلب فيه وفى رواية (الشافعى ومسلم) أخراهن بالتراب 4،أمر رسول الله بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم والكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة فى التراب وفى رواية ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع 8(مسلم )زاد (أبو داود) وإذا ولغ الهر غسل مرة وفى رواية فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفره بالتراب 9،يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات 10(الترمذى) إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ليغسله 7 مرات 11(الترمذى )،إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب 12 ،إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ليغسله 7 مرات 13،إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب 14،إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 15(ابن ماجة)،إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا 16(البخارى )والخلافات هى 1- الغسل بالتراب مرة هى الأولى من السبع "سبع مرات أولاهن بالتراب "فى 3 ومرة الأخرى منهم "أخراهن بالتراب "فى 4 ومرة الثامنة "وعفروه الثامنة بالتراب "فى 14 ،2- انفردت 9 بذكر الغسل من الهر مرة 3- انفردت8 بذكر الرخص فى الكلاب وقتلهم وهو يناقض قولهم "أنها من الطوافين عليكم والطوافات "فالهر لا يغسل أى إناء شرب فيه طبقا لذلك بينما فى رواية غسل الإناء الذى شرب فيه الهر مرة يجب غسله
-عن أبى الدرداء قال خرج علينا رسول الله ورأسه يقطر ماء فصلى بنا فى ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلى بنا فى ثوب واحد قال نعم أصلى فيه وفيه قد جامعت فيه 1(ابن ماجة)،عن أبى هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب فقال لهم مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه 2(البخارى )أن رسول الله دخل فى صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم 3،وفى رواية فكبر فى أوله 4،وفى رواية فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا 5، فلما قام فى مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم 6 ،فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسلوا 7 ،عن أبى هريرة أقيمت 000وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله حتى إذا قام فى مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف 8،فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل 9(أبو داود)والخلافات هى 1- انفردت 1 بذكر الثوب الواحد والتوشح به 2- انفردت 3 بتحديد الصلاة بالفجر 3- انفردت الروايات بعد3 بالأمر بالجلوس "أن اجلسوا "و"مكانكم "ومعها 2 فى مكانكم 4- انفردت 5 بذكر "إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا "5- التناقض بين قولهم لهم "فقال لهم مكانكم "فى 2 وبين الإيماء وهو الإشارة فى 7 "أومأ بيده أن مكانكم "وهو تناقض بين القول وبين الإيماء
-عن جبير بن مطعم قال تماروا فى الغسل من الجنابة عند رسول الله فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسى ثلاث أكف 1(ابن ماجة)،أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما 2(البخارى)عن جابر قال قلت يا رسول الله إنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة فقال (ص)أما أنا فأحثو على رأسى ثلاثا (ابن ماجة )عن جبير أنهم ذكروا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما3 ( أبو داود)،تماروا فى الغسل عند رسول الله فقال بعض القوم أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذا قال رسول الله أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف 4،جبير عن النبى أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا 5،عن جابر أن وفد ثقيف سألوا النبى إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا 6(مسلم)والخلافات 1- أن السائل فى 2 هو جابر "قلت يا رسول إنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة "وفى6 كان السائل وفد ثقيف "إن وفد ثقيف سألوا النبى إن أرضنا أرض باردة "وهو تناقض2-انفردت 4 عن جبير بذكر قول بعض القوم .
-عن عائشة قالت كان رسول الله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل 1،أن رسول الله إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء 2،أن رسول الله كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء 3(ابن ماجة)كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 4(أبو داود)كان000جنب ولا يمس ماء 5(الترمذى )كان رسول الله يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماء فإن استيقظ من أخر الليل عاد واغتسل 6(مالك )وهو يناقض قولهم "عن عائشة كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة "(ابن ماجة) فهنا يتوضأ قبل النوم وفى الأعلى لا يمس ماء أساسا
-عن عائشة عن النبى قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه1(ابن ماجة)سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال 2(أبو داود والترمذى ) والخلافات هى1- زيادة2 الجزء الخاص بأم سليم 00شقائق الرجال 2- فى 2 سؤال وفى1 لا يوجد سؤال وهو تناقض
-قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا1، سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرما 2،كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى وهو محرم 3(البخارى )والخلافات هى 1- فى 1 ذكر ابن عمر "أبا عبد الرحمن "وفى 2 ابن عمر ،2- زيادة "كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى وهو محرم "فى3
-اغتسل بعض أزواج النبى فى جفنة فأراد رسول الله أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إنى كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب 1(الترمذى)00فجاء النبى ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت00 2(أبو داود)00فجاء النبى ليغتسل أو يتوضأ فقالت00فقال الماء لا يجنب 3(ابن ماجة )والخلافات هى هو ذكر "يتوضأ منه"فى 1 والشك بين الوضوء والغسل فى 2و3 "ليتوضأ منها أو يغتسل "و"ليغتسل أو يتوضأ "
-سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب 1(البخارى)دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبى من الجنابة 000بإناء قدر الصاع فاغتسلت بيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبى يأخذ من رؤسهن حتى تكون كالوفرة2(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 "وأخو عائشة "بلا تحديد وفى 2 بتحديد "وأخوها من الرضاعة "2- زيادة "وأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبى يأخذ من رؤسهن حتى تكون كالوفرة
-عن عائشة كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يده 1(البخارى )قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله فى الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة 2(أبو داود)والخلاف هو زيادة "لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله فى الحائط "فى2
-عن النبى كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينتظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى فى أثره يقول ثوبى حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6أو 7 ضربا بالحجر 1،000سواه بعض 000فجمح موسى بإثره 000إلى سوأة موسى 000فقام الحجر حتى نظر إليه فأخذ ثوبه 000إنه بالحجر ندب 00ضرب موسى الحجر 2(البخارى )والخلاف هو سبق ذكر ندب الحجر فى2 وتأخير ضرب موسى الحجر وفى 1 العكس
-أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به 1(ابن ماجة)عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله سبح فى سفر فلم أجد أحدا يخبرنى حتى أخبرتنى أم هانىء بنت أبى طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات 2(ابن ماجة) أنه سمع أم هانىء بنت أبى طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانىء 3(البخارى )ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب 4،أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله وهو بأعلى مكة قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات 5 سبحة الضحى 5،00فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى 6(مسلم)والخلافات هى 1- ذكر صلاة 8 ركعات فى 2و5و6 ،2- ذكرت 5 المكان "وهو بأعلى مكة "فقط
-عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 1(ابن ماجة) لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا ال000ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد 2،وفى رواية عرية مكان عورة (مسلم ) والخلاف هو زياد2 "ولا يفضى الرجل 000الثوب الواحد "
-عن عائشة زوج النبى قالت إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل (مسلم)وهو يناقض قولهم "أخبرنى أبى بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى (البخارى) فهنا لا غسل كامل بينما فى الأعلى غسل كامل
-أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله من رسول الله فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبى بن كعب فأمروه بذلك 1(البخارى)00 فقال أرأيت 000جامع الرجل امرأته000ذلك على بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد وأبى بن كعب فأمروه بذلك 2(البخارى )أن زيد بن خالد الجهنى أخبره 000جامع الرجل امرأته ولم يمن 000كالأول 3(مسلم) عن أبى بن كعب قال سألت رسول الله عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى 4،عن رسول الله أنه قال فى الرجل يأتى أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ 5(مسلم )والخلاف هو ذكر 1 غسل الذكر وعدم ذكره فى باقى الروايات وفى 5 ذكر غسل ما أصاب الرجل من المرأة ولم يذكر فى الباقى
-أن رسول الله أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبى لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء 1(البخارى )أن رسول الله مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء 2(ابن ماجة) أن رسول الله مر على رجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا 00قال نعم يا رسول الله قال إذا 000أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء 3(مسلم )والتناقض هو أن فى1 أرسل النبى (ص)للأنصارى فجاء بينما فى 2و3 أن الرسول هو الذى مر فنادى على الرجل وهو عتبان كما فى رواية أخرى لم تذكر هنا
-عن أبى ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال يا أبا ذر ابد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبنى الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبى فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل فدعا لى بجارية سوداء فجاءت بعس فسترتنى بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأنى ألقيت عنى جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير1،عن رجل من بنى عامر قال دخلت فى الإسلام فأهمنى دينى فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إنى اجتويت المدينة فأمر لى رسول الله بذود بغنم فقال لى اشرب من ألبانها وأبوالها فكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة فأصلى بغير طهور فأتيت رسول الله بنصف النهار وهو فى رهط من أصحابه وهو فى ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إنى كنت أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة فأصلى بغير طهور فأمر لى رسول الله بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بصرى فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله يا أبا ذر عن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 2(أبو داود) إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير 3(الترمذى )ونلاحظ اختلافا فى الروايات فقد انفردت 1 سبب الغنيمة والبدو للربذة "اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال يا أبا ذر ابدوا فيها فبدوت إلى الربذة "وذكر المدة "فامكث الخمس والست"وانفردت 2 بذكر اجتواء الرجل المدينة وشربه من ألبان وأبوال الغنم "إنى اجتويت المدينة فأمر لى رسول الله بذود بغنم فقال لى اشرب من ألبانها وأبوالها "ومجيئه فى زمن نصف النهار وذكر مكان النبى(ص)"فأتيت رسول الله بنصف النهار وهو فى رهط من أصحابه وهو فى ظل المسجد "والسببان مختلفان فى حكاية واحدة وهو تناقض .
-أن ثوبان مولى رسول الله قال كنت قائما عند رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذى كان به أهله فقال رسول الله أينفعك شىء عن حدثتك قال أسمع بأذنى فنكت رسول الله بعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله هم فى الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بإذنى قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودى لقد صدقت وإنك لنبى ثم انصرف فذهب فقال رسول الله لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه ومالى علم بشىء منه حتى أتانى الله به 1،كنت قاعدا عند رسول الله وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنث2(مسلم )ونلاحظ تناقضا بين قوله "أذكرا و"آنثا "وقوله "أذكر وآنث "فالأول يعنى اشتراك الأبوين فى التأنيث والتذكير والثانى يعنى أن الرجل وحده من يذكر ويؤنث
-عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنفضه لغسل الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثى عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضى عليك من الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت 1(ابن ماجة) 00قال لا إنما 000تحثين 00تفيضين على سائر جسدك فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت 2(الترمذى ) فقالت عائشة كان رسول الله يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر 3(الترمذى )عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين أنها قالت يا رسول الله 00أفأنقضه للجنابة قال 00تحفنى 00وقال زهير تحثى عليه000من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت4(أبو داود) 00واغمزى فقرونك عند كل حفنة وفى رواية عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعنى بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الأخر 5،كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله محلات ومحرمات 6(أبو داود) 00قال لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين 7،00فأنقضه للحيضة والجنابة وفى رواية أفأحله فأغسله من الجنابة (مسلم )عن أم سلمة سألت رسول الله فقلت يا رسول الله إنى 000فقال لا إنما 000تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت 8(الشافعى ) والخلافات فى عدد الصبات على الرأس فمرة 5 فى رواية 3 وفى باقى الروايات 3 والتناقض فى رواية أم سلمة ففى 1 و8 هى التى سألت لنفسها وفى 4 امرأة هى التى سألت غيرها"عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين "
-أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلى فيه 1،عن عائشة فى المنى كنت أفركه من ثوب رسول الله 2(مسلم )عن عبد الله بن شهاب الخولانى قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستها فى الماء فرأتنى جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلى عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قلت رأيت ما يرى النائم فى منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتنى وإنى لأحكه من ثوب رسول الله يابسا بظفرى 3(مسلم والشافعى )ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها فى الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله بأصابعى 4(الترمذى )ربما فركته من ثوب رسول الله بيدى 5(ابن ماجة )نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيى أن يرسل بها وفى أثر الاحتلام فغمسها فى الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله بإصبعى 6(ابن ماجة)لقد رأيتنى أجده فى ثوب رسول الله فأحته عنه 7(ابن ماجة)عن همام بن الحرث أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتنى وأنا أفركه من ثوب رسول الله 8(ابن ماجة)كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله فيصلى فيه 9 ،إنها كانت تغسل المنى م