اتمنى فى باكورة مقالاتي ان اشير الى حد السرقة فى الاسلام
واو ان ابين ان حد السرقة لم يات للعقوبة وانما اتى لمنع السرقة اى هو ليس عقوبة بل تحذير وان الاسلام لا يهتم بقطع ايدي الناس بل اتى لمنع حدوث السرقة
فالله تعالى يقول
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم المائدة 38
وهنا نفهم ان هناك حدا للسرقة وهو القطع لليد ولكن لو تعمقنا بتفصيل الاييات الكريمات لوجدنا الاتي وهو ان الله تعالى يقول اقطعوا ايديهما والسؤال هو كم يد للسارق ؟يدان ام ايدى بالجمع
ثم احيلك اخي القارىء الى قوله تعالى
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذآ إلا ملك كريم يوسف 31
حيث هنا الله تعالى يقول وقطعن ايديهن والسؤال ماذا قطعت هؤلاء السيدات ؟هل قطعن ايديهن بسكين البرتقال ايديهن من المرفق؟ام من الابط؟
ام من الرسغ ؟ام من الاصبع؟
والجواب سريعا ان القطع تم من الاصبع فالجواب اذن ان قطع اليد يجب ان يكون من الاصبع اى نختار اصبعا واحدا فقط للقطع لقوله تعالى اقطعوا ايديهما كما قال وقطعن ايديهن
ثم السؤال يد من من السراق نقطع
والجواب قوله تعالى
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم المائدة 3
مما يدل على ان السارق الجائع لا تقطع اصبعه مهما سرق وقوله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الانعام 145
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم النحل 115
مما يدل على ان السارق المضطر معفى من حد قطع الاصبع
ثم تعال اخي القارىء الى قوله تعالى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة البقرة 178
وهنا ندرك معنى الرحمة فى الاسلام فالغرض ليس قطع اليد بل منع السرقة حيث ان الاسلام وضع السارق تحت رحمة المسروق منه طبعا هذا عدا السارق المضطر فهومعفى من الحد ولكن السارق غير المحتاج ولا الجائع يجب وضعه تحت رحمة المسروق منه فقطع اليد يتم بطلب المسروق منه ومن الممكن ان يتفق مع السارق على اعادة المبلغ وفوقه زيادة حتى يلغى الحكم ويعفى له من اخيه اى من صاحب المال فالغرض هو تعريف السارق بان هناك ثمنا يجب ان يدفع على فعلته بدلا من ان نقطع يده فما حاجة الاسلام لقطع اليد التي من الممكن ان تعمل وتفيد المجتمع بدلا من ان نحول صاحبها السارق الى عالة على المجتمع
واو ان ابين ان حد السرقة لم يات للعقوبة وانما اتى لمنع السرقة اى هو ليس عقوبة بل تحذير وان الاسلام لا يهتم بقطع ايدي الناس بل اتى لمنع حدوث السرقة
فالله تعالى يقول
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم المائدة 38
وهنا نفهم ان هناك حدا للسرقة وهو القطع لليد ولكن لو تعمقنا بتفصيل الاييات الكريمات لوجدنا الاتي وهو ان الله تعالى يقول اقطعوا ايديهما والسؤال هو كم يد للسارق ؟يدان ام ايدى بالجمع
ثم احيلك اخي القارىء الى قوله تعالى
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذآ إلا ملك كريم يوسف 31
حيث هنا الله تعالى يقول وقطعن ايديهن والسؤال ماذا قطعت هؤلاء السيدات ؟هل قطعن ايديهن بسكين البرتقال ايديهن من المرفق؟ام من الابط؟
ام من الرسغ ؟ام من الاصبع؟
والجواب سريعا ان القطع تم من الاصبع فالجواب اذن ان قطع اليد يجب ان يكون من الاصبع اى نختار اصبعا واحدا فقط للقطع لقوله تعالى اقطعوا ايديهما كما قال وقطعن ايديهن
ثم السؤال يد من من السراق نقطع
والجواب قوله تعالى
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم المائدة 3
مما يدل على ان السارق الجائع لا تقطع اصبعه مهما سرق وقوله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الانعام 145
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم النحل 115
مما يدل على ان السارق المضطر معفى من حد قطع الاصبع
ثم تعال اخي القارىء الى قوله تعالى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة البقرة 178
وهنا ندرك معنى الرحمة فى الاسلام فالغرض ليس قطع اليد بل منع السرقة حيث ان الاسلام وضع السارق تحت رحمة المسروق منه طبعا هذا عدا السارق المضطر فهومعفى من الحد ولكن السارق غير المحتاج ولا الجائع يجب وضعه تحت رحمة المسروق منه فقطع اليد يتم بطلب المسروق منه ومن الممكن ان يتفق مع السارق على اعادة المبلغ وفوقه زيادة حتى يلغى الحكم ويعفى له من اخيه اى من صاحب المال فالغرض هو تعريف السارق بان هناك ثمنا يجب ان يدفع على فعلته بدلا من ان نقطع يده فما حاجة الاسلام لقطع اليد التي من الممكن ان تعمل وتفيد المجتمع بدلا من ان نحول صاحبها السارق الى عالة على المجتمع