zakwan
يوليو 8, 2006, 10:13 ص
قـال الله تعالـى في كتابة الكريم:
بســم الله الرحمــن الرحـــيم
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ...( سورة الأعراف - سورة 7 - آية 199 )
كيف يأخذ العفو من صاحب الحق ولا يتكلم غير القرآن
وما هو العرف ؟
أليس ما تعارف الناس عليه مما لم يرد به نص فى القرآن ؟
سبحان الله رب العالمين لم يفرط الله فى كتابه من شيء حتى ما تعارف الناس بينهم عليه أمر الله رسوله بالأمر به مع أمره بأخذ العفو ويكون أخذ العفو والأمر بالعرف فى الحكم بين الناس فيما شجر بينهم .
وأخبرنا الله أن محمدا (ولا ينطق عن الهوى) وأنه (إن هو إلا وحى يوحى) وأنه (علمه شديد القوى)
كل هذا وتقولون اننا لايجب ان نأخذ بماجاء بة سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد صلى الله علية وسلم
zakwan
أغسطس 30, 2006, 3:39 ص
عزيزي حلمي
شكرا لأجابتك على موضوع ظل طي المنتدى ولم يرد علية احد حتى انني نسيتة
بالنسبة لماتفضلت بة حول تعريف كلمة العرف
عزيزي لنفرض جدلا ان كلامك صحيح (لنفترض)
لماذا قال الله تعالى العرف ولم يقل المعروف
مع ان هناك ايات اخرى تم ذكر المعروف كما هي فماذا الله هنا كتب (العرف)
هذا في حال كان قولك صحيحا
zakwan
أغسطس 31, 2006, 4:33 ص
عزيزي حلمي
بماانك غير متأكد بخصوص كلمة العرف وتاتي برأي وليس تاكيدا فعلى ماذا تناقش
نحن هنا لسنا بصدد اراء بل امور صحيحة لأنها تخص الدين
فلست اسألك تحليلك السياسي او المالي او العسكري في امر ما بل في امور الدين
وبماانك غير متاكد فسمح لي ان ابقي الموضوع كما هو بعدم تمكن جماعة الضلالة المسمي نفسها القرآنيين حتى يجدوا اجابة على شيئ موجود في القرآن الكريم يثبت كذب ادعائهم وبطلان مايعتقدونة
abuthamer
سبتمبر 4, 2006, 9:16 ص
العُرف
ماتعارف عليه الناس ويحكم به في معظم القضايا الحياتيه , ولا شك أن القضاء بالعرف والعادة أمر معمول به في الشريعة في أبواب متعددة من أبواب الفقه كمسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت , فما جرت العادة أنه للنساء حكم به المرأة , وما جرت به العادة أنه للرجال حكم به للزوج , وإذا كان في البلد سكك مختلفة ولم ينعقد النكاح والبيع على سكة معينة منها فيقضي بما جرت العادة بالتعامل به غالبا , وإذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن , فالأصل بقاؤه عند المشترى إلا إذا جرت العادة أن مثل تلك السلعة لا يذهب بها المشتري حتى يدفع الثمن فيحكم في ذلك بالعادة , وإذا اختلفا في صحة البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحة إلا إذا غلب الفساد في العادة فيحكم به , وإذا اختلف المتآجران في تعجيل الأجرة ولم يكن شرط فيحكم بينهما بالعرف والعادة في ذلك , وفي باب الأيمان مسائل من ذلك , وقد ذكر ابن فرحون في الباب السابع والخمسين من تبصرته مسائل متعددة من ذلك وبقيت مسائل أخر غير ما ذكر والله أعلم .
zakwan
سبتمبر 4, 2006, 10:12 ص
عزيزي حلمي
=========
ارسي على بر
هل العرف هو المعروف ام هو وحي من الله تعالى
لأنك في مشاركتك الاولى قلت ان العرف هو المعروف ثم بعد ذلك قلت انها وحي من الله
فياريت تؤكد لي ماهو العرف كي اعرف اناقشك على اي كلمة ولكن ياريت تتأكـد