ميراث الزوج والزوجة .
ميراث الزوجة :
يقول الله تعالى :
( ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ) .
يوضح قول الله وجود حالتين لإرث الزوجة :
( 1 ) إن كان لها أبناء :
للزوج ربع ما تركت .. بعد توزيع وصيتها وسداد ديونها المستحقة .
( 2 ) إن لم يكن لها أبناء :
للزوج نصف ما تركت .. بعد توزيع وصيتها وسداد ديونها المستحقة .
ويقول الخالق :
( يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ) .
يبين قول الله أنه لا يجوز لرجل أن يحتـفظ بزوجه فى عصمته بسبب مالها .. لكى يرثها بعد موتها .. وهى لذلك كارهة .. الله يحرم هذا .. يجب أن تكون المعاشرة للنساء بالمعروف وبما شرع الله .
ميراث الزوج :
يقول القدير :
( ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ) .
يبين قول الله وجود حالتين لإرث الزوج :
( 1 ) إن كان له أبناء :
للمرأة ثمن ما ترك زوجها .. بعد توزيع وصيته وسداد ديونه المستحقة .
( 2 ) إن لم يكن له أبناء :
للمرأة ربع ما ترك الزوج .. بعد توزيع وصيته وسداد ديونه المستحقة .
ميراث الزوجة :
يقول الله تعالى :
( ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ) .
يوضح قول الله وجود حالتين لإرث الزوجة :
( 1 ) إن كان لها أبناء :
للزوج ربع ما تركت .. بعد توزيع وصيتها وسداد ديونها المستحقة .
( 2 ) إن لم يكن لها أبناء :
للزوج نصف ما تركت .. بعد توزيع وصيتها وسداد ديونها المستحقة .
ويقول الخالق :
( يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ) .
يبين قول الله أنه لا يجوز لرجل أن يحتـفظ بزوجه فى عصمته بسبب مالها .. لكى يرثها بعد موتها .. وهى لذلك كارهة .. الله يحرم هذا .. يجب أن تكون المعاشرة للنساء بالمعروف وبما شرع الله .
ميراث الزوج :
يقول القدير :
( ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ) .
يبين قول الله وجود حالتين لإرث الزوج :
( 1 ) إن كان له أبناء :
للمرأة ثمن ما ترك زوجها .. بعد توزيع وصيته وسداد ديونه المستحقة .
( 2 ) إن لم يكن له أبناء :
للمرأة ربع ما ترك الزوج .. بعد توزيع وصيته وسداد ديونه المستحقة .